7 شروط لمزاولة المواطن نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية
من أبرزها ألا يزيد عمر السيارة على 3 سنوات من تاريخ الصنع مع انتهاء صلاحية تقديم الخدمة عند بلوغها 7 سنوات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (893) لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية. ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، على اشتراط ما يلي لمزاولة الشركات أو المؤسسات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر تطبيقاتها الإلكترونية: أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة. الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط. الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور. أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب، وفقاً لشروط الإدارة العامة للمرور، مقراً لعمل التطبيق الإلكتروني. إعداد سجل إلكتروني يبين حركة المركبات، وبيانات الرحلات، والناقل، والأشياء المنقولة، والمركبة، والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم. الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط غير مرخص لها بممارسته. تركيب كاميرا داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بتسجيلاتها عن 120 يوماً. تسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب