صورة و خبرمحليات

منع تشغيل النساء في أماكن الرجال

موجز حماكالهي

الهيئة العامة للقوى العاملة: قراراً بمنع إدارات العمل من إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط وإلزام أصحاب العمل بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغاؤه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار .

 القرار الجديد  يمنع إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث خاصة في المقاهي وصالات ألعاب تسلية الكبار والمعاهد الصحية وصالونات الحلاقة أو الصناعات الضارة بالصحة والمذكورة ، فيما يحظر على إدارات العمل إصدار تصاريح عمل للرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط ، خاصة صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية وكذلك عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .

إعداد / أحمد حسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى