
- أبرز حيثيات رفض الطعن في التجمعات.
في الطعن المقدم بـ 9 مواد من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الخاصة بالمواطنين، حيث أبانت في حيثيات الحكم عن اللبس في مفهوم الاجتماع العام والتجمعات، وفقا للمادة 44 من الدستور، التي كتبت عنها في 2014/4/12 في مقالي «الاجتماع العام» وحرية التظاهر!
ان عناصر الاتفاق فيما حثت عليه المحكمة الدستورية من ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة الإدارية، وأضافت ان الدستور لم يطلق هذا الحق بطبيعته، بل جعل جانب التنظيم فيه أمرا مباحا وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان ذلك الحق إنما يمارس وفقا لمقتضيات النظام العام بمدلولاته المتعارف عليها، وهي الأمن العام والسكينة العامة.
وخلصت المحكمة الدستورية حول مفهومي الاجتماع العام الثابت او المتحرك في حكم الإحالة حول إمكان انطباق المبادئ الرئيسة، التي قضى بموجبها بعدم دستورية النصوص الطعينة اعمالا لحكم القياس، فهو غير سديد، إذ من المسلم به كقاعدة عامة أنه لا يساوى بين مختلفين باعتبار انهما مقيس ومقاس عليه حال كون كل منهما يختلف عن الآخر اختلافا يتصادم أو يتنافر مع اعمال حكم القياس، والحاصل انه لا يساوي بين الاجتماعات العامة والتجمعات، إذ انها تتكون في الطرق والميادين العامة، كما انه، وان كان كلاهما من وسائل التعبير عن الرأي، فان طريقة التعبير فيهما مختلفة، فالتجمعات، وبحسب طبيعتها وبحكم تكوينها، ادعى الى تعطيل الحياة اليومية وحرية الأفراد، وأن التجمع المنصوص عليه فيها، فهو ينصرف الى التجمع السلمي الذي يقتصر على التعبير عن الرأي، الذي لا يجوز كتمانه باعتباره حقاً دستورياً.
وعلى العاصين للأمر الصادر بفض ذلك التجمع دون صدور ترخيص فيه، حيث لم تجهل المحكمة الدستورية النصوص الطعينة المتعلقة بإنزال العقوبة على المشتركين في هذا التجمع ولا وجه للقول إن سلطة الجهة الإدارية عند تطبيق ذلك النص هي سلطة طليقة من كل قيد، فلا يجوز ان تستعمل سلطتها برفض الترخيص، بما يفضي الى عرقلة التجمع، وأن يكون تصرفها قائما على أسباب جدية منتجة في الدلالة على المعنى الذي تقصده من وراء ذلك، غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وما يصدر عنها من تصرف يخضع دوما الى رقابة القضاء، لدى تحريك ولايته واستنهاض اختصاصه في هذا الشأن، ليسقط ميزانه في إطار مبدأ المشروعية. أخيرا.. هذه كانت أبرز حيثيات رفض الطعن في التجمعات، والآن بعد طعن 2006 الحاجة من المشرع الى إقرار قانون جديد، لأن ما تبقى من القانون الحالي زاد الوضع التباسا.. وشكرا!