صورة و خبرمحليات

إقرار جملة قوانين..”متضرري كورونا”و حماية المنافسة ومزاولة الطب

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم في المداولة الأولى، على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات (كورونا)، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 26 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا.
وسبق المداولة الأولى موافقة المجلس بتصويت 21 عضوا من 38 على إدخال تعديل على المادة السابعة بإلغاء عبارة “العملاء الآخرين”، فيما تأجلت المداولة الثانية لإدخال بقية التعديلات.
ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول، يختص الفصل الأول منه بوضع تعريفات لبعض الكلمات والعبارات التي وردت بنصوص القانون، ولقد تضمنتها المادة (1).
وينظم الفصل الثاني الأحكام الخاصة بمنح التمويل، حيث أنه بموجب المادة (2)، يحدد البنك المحلي قيمة التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط عن 250 ألف دينار كويتي للعميل الواحد.
وتنص المادة (3) على أن لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31/12/2019 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ تقديم الطلب.
ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه، وضوابط محفظة العملاء الصغيرون لدى بنك الكويت الصناعي.
وبموجب المادة (4) يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات الفعلية المتحققة للعمل المتضرر.
ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن التزامات ناشئة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره.
وتلزم المادة (5) العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة، وتوجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعي التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
ووفقا للمادة (6) يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، وثلاث سنوات بعد فترة سماح سنة بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين، وقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
ونصت المادة (7) على أن يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
– تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثانية من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة 90 ٪ من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
– تتحمل الخزانة العامة للدولة 80 ٪ من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
– ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
وبموجب المادة (8) تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما، ويحظر على العميل إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة ذلك في الجمعيات العامة للشركات، وعلى أن يقدم العميل شهادة من البنك المحلي تفيد سداده جميع الدفعات المستحقة من التمويل في جميع الحالات.
وينظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث أنه بموجب المادة (9) تضمن الدولة 80٪ من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى ثلاث مليارات دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى بإجمالي التمويل الجديد.
وبموجب المادة (10) تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 25 ٪ سنويا، حيث تتحمل البنوك تلك التكاليف على الجزء المضمون من التمويل، ويتم توريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
وإذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، نصت المادة (11) على أن تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80٪ من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
ووفقا للمادة (12) فإنه يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
ونصت الادة (13) على أن تتحمل البنوك المحلية مسؤولية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد هذا التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص.
ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المقترضين، حيث تحظر المادة (14) على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى. أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وبموجب المادة (15) يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصورل إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
وتضمن الفصل الخامس العقوبات في أحكام المواد (16) و (17) و (18)، على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد.
أما بالنسبة للأحكام الختامية فقد نصت المادة (21) على تقديم البنك المركزي إلى مجلس الأمة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخر سنويا حول تطبيق أحكام هذا القانون، ونصت المادة (22) على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما وافق المجلس على طلب نيابي بسحب تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة صدر بشأنها حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ولذلك تقدم النواب باقتراحين بقانونين لتعديل تلك المادة.
واعتبرت مداخلات نيابية أن القانون ينتقص من صلاحيات أعضاء مجلس الأمة لأنه يسقط عضوية النائب بمجرد صدور حكم قضائي دون التصويت على ذلك من مجلس الأمة .
وطالب نواب بإعادة التقرير مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية حتى لا يتم انتقاص الحقوق التي منحها الدستور للنواب، مشيرين إلى وجود توسع سيربك المجلس القادم في تحديد من تسقط عضويته من عدمه.
وذكرت مداخلات نيابية أن التعديل بصورته الحالية ينتقص من حق الأمة واختياراتها، كما أن القانون لم يحدد نوع الحكم البات إن كان في قضايا الجنح أو الجنائيات، كما لم يضع تعريفًا واضحًا لمفهوم الشرف والأمانة.
وأقر مجلس الأمة، في المداولتين، قانون مزاولة مهنة الطب ويحيله إلى الحكومة، حيث صوت في المداولة الأولى 45 عضوًا بالموافقة من أصل 47 عضوًا، ووافق 46 عضوًا في المداولة الثانية من إجمالي 48 عضوًا.
ويتضمن القانون، كما وافق عليه المجلس، ثمانية فصول جاءت في (87) مادة يتناول الفصل الأول منه (التعريفات) التي تتعلق بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمنشآت الصحية والملف الطبي وإدارة التراخيص.
ووافق المجلس، بالمداولتين الأولى والثانية على قانون حماية المنافسة بعد التعديل عليه ويحيله إلى الحكومة.
ووافق المجلس في المداولة الأولى بتصويت 42 عضواً من إجمالي 47 عضواً، فيما وافق في المداولة الثانية 42 عضواً من إجمالي 46 عضواً.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن التعديل يتعلق بالمادة (34) من قانون حماية المنافسة بإزالة كلمة ” مثليه ” الى مثله لأن كلمة مثليه تعني الضعف.
وأعربت الهاشم عن شكرها لكل من الحكومة والمجلس على إنجاز هذا القانون، مثمنة دور وزارة التجارة والمكتب الفني والعاملين بالوزارة في إنجاز هذا القانون.
وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن قانون حماية المنافسة هو القانون رقم 11 ضمن حزمة قوانين اقتصادية تم اقرارها في السنوات الأربع الماضية كحزمة لتحسين بيئة الأعمال واستكمالاً لـمنظومة تجارية مكتملة، موجهاً الشكر للجميع على هذا التعاون.
وقال الروضان في مداخلته خلال المناقشة إن القانون سيوفر أفضل الأسعار لباقي المستهلكين ويوفر العدالة التنافسية ويخلق بيئة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف أن القانون أصبح واضحاً وأكثر دقة وأصبحت هناك سرعة في تنفيذ الاجراءات والمحاسبة، وان هناك ادوات جديدة انشات في هذا القانون مثل إنشاء مجلس تأديبي.
وأوضح أن الاحتكار والمنافسة هو علم جديد في الاقتصاد وأن الكثير من الدول عدلت الكثير من القوانين، مؤكداً موافقة الحكومة على الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.
وذكر أن قانون حماية المنافسة فيه عقوبة وردع وسنعمل على استعجال إصدار لائحته التنفيذية، والآن اكتملت الحزمة الاقتصادية التشريعية وبإذن الله نتقدم في ريادة الأعمال وتتحقق المنافسة بين الشركات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى