إقرار لائحة قانون “من باع بيته”

نائب المدير العام لشؤون التوزيع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب : انتهاء المؤسسة من اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم (2) لسنة 2015 المعروف بقانون ” من باع بيته ” بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على أنه “في حال حصول رب الاسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ” لمرة واحدة ” وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له وأسرته مسكن, كان له الحق في التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير مسكن ملائم على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته”.
الهداب: مجلس ادارة المؤسسة قام بوضع شروط وضوابط خاصة بتوفير السكن الملائم للفئة المذكورة في المادة الجديدة المضافة إلى القانون من بينها ان يكون المواطن باع بيته لمرة واحدة فقط, وان يكون الحد الاقصى للتثمين 300 الف دينار, على ان يكون المستفيد اقترض من بنك الائتمان مباشرة دون ان يستفيد من خدمات الرعاية السكنية وليس له مسكن حاليا ولا لأسرته.
الهداب : اولوية التوزيع للمستفيدين ستكون بترتيب أولوية المخاطبين بأحكام المادة (29 مكررا) حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوق أو اولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالاضافة إلى عدم سريان القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف واقساط البيوت الحكومية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1993 .
المادة التي اضيفت اخيرا رخصت للمؤسسة توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بتخصيص مسكن ملائم له واسرته وفق صحيح حاجته, وذلك بصفة الانتفاع او بصفة الايجار مع اسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب اولويات المخاطبين بأحكام القانون.