Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
حوادث وقضاياصورة و خبرمنوعات
أخر الأخبار

الأزهر يوضح أنواع الأضاحي المشروعة

حسم الأزهر الجدل المثار حول أن الأضحية لا تقتصر على الأنعام، بل يستطيع المسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، مثل الدجاجة أو الديك أو أي طير.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا تجزّأ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، ولا يجزأ الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة أو ناقة، مضيفا: وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المَعْز عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا، واشتراك أكثر من واحد في ثَمَن أضحية من الضَّأن أو المَعْز لا يعدّ اشتراكًا في أضحية، وأَمْرُ غير القادر بالتضحية بما لا يُجزئ تعسيرٌ وتكليفٌ بما لم يكلِّفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله ﷺ عن غير القادرين على الأضحية من أمته.

وكتب الأزهر للفتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وبعد؛ فمن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، وتشمل الجاموس والمعز، ولا يُجزئ غيرها من الحيتان والطيور وسائر الحيوانات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}، الحج: 34.

وأضاف الأزهر للفتوى: يقول الإمام ابن قدامه: (وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، المُغنِي، ويقول الإمام النووي: (فَشَرْطُ الْمُجْزِئِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَأَنْوَاعِهِمَا، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ وَغَيْرُهَا بِلَا خِلَافٍ)، المجموع.

وأكمل الأزهر للفتوى: والأضحية سُنَّةٌ مؤكدة على القادر عليها من المسلمين، على قول جمهور الفقهاء، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم؛ فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سُنيّة الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها.

وأوضح الأزهر للفتوى: ويجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر والجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص ومن يعولونهم، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من السُّبْع عن الواحد ومن يعول من أهل بيته؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]، مضيفا: وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المعز في الأضحية عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا، إذا كانت مملوكة له، وضحى بها، من باب التَّشريك في الثَّواب، غير أنها لا تجزئ في أضحية أكثر من شخص إذا اشتركوا في ثَمَن شرائها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى