صورة و خبرمحليات

“الأمة” يقر تعديل قانون المحاماة

وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانیة على مشروع قانون تعدیل بعض أحكام قانون تنظیم مھنة

المحاماة أمام المحاكم بما یشمل توفیر الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مھنتھ على أكمل وجھ ومواكبة التطور في مھنة المحاماة.

جاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة الیوم بموافقة 56 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 60 عضوا.

وبموجب مشروع القانون تقوم جمعیة المحامین الكویتیة بإنشاء (معھد الكویت للمحاماة) یختص بتطویر المھنة ودعم المحامین وتأھیلھم وتدریبھم لیكونوا محیطین بآخر التطورات القانونیة بما یحقق صالح المجتمع.

كان مجلس الأمة انتقل في جلسته الیوم إلى مناقشة التعدیلات المقدمة على تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة عن

مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (42 (لسنة 1964 في شأن مھنة المحاماة.

وأوجبت مادة أن یكون المحامي “حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشریعة تخصص القضاء الشرعي أو الفقھ وأصول الفقھ أو

الفقھ المقارن من الجامعات الكویتیة أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجھة الرسمیة في دولة الكویت ویعفى من ھذا الشرط

المحامون الكویتیون الذي قیدوا في الجدول طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم (21 (لسنة 1960.”

وتقضي مادة أخرى بأن “یضع مجلس إدارة جمعیة المحامین ضوابط وقواعد السلوك العام لمھنة المحاماة ویتم اعتمادھا من الجمعیة

العمومیة لجمعیة المحامین”.

وتشمل إحدى المواد أن یكون للمحامین المشتغلین جدول عام وللمحامین غیر المشتغلین جدول خاص وتحفظ ھذه الجداول بمقر

جمعیة المحامین وتودع نسخة منھا في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجیل العقاري والتوثیق بوزارة العدل.

وتقضي مادة أخرى بأنھ “لا یجوز الجمع بین مزاولة مھنة المحاماة والأعمال الآتیة رئاسة مجلس الأمة وعضویتھ.. ورئاسة

المجلس البلدي وعضویتھ.. والتوظف في إحدى الجھات الحكومیة أو الجمعیات أو الھیئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.

ویستثنى من حكم البند الثالث المحامون المشتغلون الذین یعملون في مكاتب المحامین المشتغلین ولا یجوز لموظف الحكومة الذي

ترك الخدمة واشتغل في المحاماة أن یترافع ضد الجھة التي كان یعمل بھا وذلك في خلال السنوات الثلاث التالیة لترك الخدمة.”.

وأشارت مادة أخرى إلى أتعاب المحامي یتقاضاھا وفقا ل”العقد المحرر بینھ وبین الموكل ویعتبر ھذا العقد ھو الحاكم. ولا یجوز

إعادة تقدیر ھذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماتھ في الدفاع عن موكلھ أو عدم وجود اتفاق مكتوب

على تحدید الأتعاب وفي ھذه الحالة یعرض الأمر على الدائرة المدنیة بالمحكمة الكلیة مشفوعا برأي جمعیة المحامین. وإذا تفرعت

عن الدعوى الأصلیة موضوع الاتفاق أعمال أخرى فللمحامي أن یطالب بأتعابھ عنھا ما لم ینص العقد المبرم بینھ وبین الموكل على

خلاف ذلك”.

وأجازت مادة أخرى “الاتفاق على أن یتولى مركز التحكیم بجمعیة المحامین الفصل في المنازعات الخاصة بأتعاب المحامین”.

ونصت مادة أخرى على انھ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة ینص علیھا قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون الإخلال بالمسؤولیة

المدنیة یعاقب المحامي على الإخلال بأحكام ھذا القانون أو بواجبات المھنة أو النیل من شرفھا أو الحط من قدرھا بأي تصرف مشین

بإحدى العقوبات التأدیبیة الآتیة: الإنذار – اللوم – الوقف عن مزاولة المھنة مدة لا تزید على ثلاث سنوات – شطب الاسم من الجدول.

ویترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غیر المشتغلین وغلق المكتب طوال مدة الوقف.ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة

التمرین أو المدة اللازمة للقید في الجداول.

وتعتبر مزاولة المھنة خلال مدة الوقف مخالفة تأدیبیة عقوبتھا شطب الاسم من الجدول بصفة نھائیة.

ویعد من قبیل الإخلال بواجبات المھنة على الأخص: إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع خصومھ وعدم تسدید الرسوم التي دفعھا

الموكل له وعدم تسلیم الأموال والحقوق التي حصلھا نیابة عنھ وعدم المحافظة على أصول المستندات المسلمة إلیھ أو الامتناع عن

ردھا دون مسوغ قانوني والإھمال الجسیم الذي یترتب علیھ ضیاع الحق أو سقوط المواعید والتوقیع على صحف الدعاوى دون أن

یكون لھ الحق في ذلك.

وجاء في نص مادة أخرى التالي “تنشئ جمعیة المحامین معھدا یسمى معھد الكویت للمحاماة وتضع لھ لائحة داخلیة ویكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعیة.

ویختص المعھد بالإشراف على تطویر المھنة ودعم المحامین وتأھلیھم ورعایتھم وعقد الدورات التدریبیة للمحامین تحت التمرین وغیرھم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلیة للمعھد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى