عبد الناصر حوشان – محام وناشط سياسي سوري
الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والواردة في العديد منن الصكوك الدولية ولاسيما المادة’’2‘‘ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة لسنة 1966 والمادة’’8‘‘ من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والمادة ٣ من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والمادة’’٩١ ‘‘ من البروتوكول الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيّات جنيف ، والمادتان’’ ٦٨و٧٥ ‘‘ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
خلال عشرين يوماً من أيام العدوان الإسرائيلي على غزّة ارتقى ’’36‘‘صحفيّاً فلسطينيّاً، كما ارتقى عدداُ من عائلة مدير مكتب قناة الجزيرة ومراسلها في غزّة الصحفي وائل الدحدوح ،وحالهم حال الإعلاميين والصحفيين السوريين الذين ارتقوا على يد نظام أسد المجرم ونظام بوتين والنظام الإيراني حيث قضى أكثر من ’’700‘‘ صحفيّا سوريّاً منذ بداية الثورة حتى الأمس حيث تم استهداف الإعلاميّين محمد جمال ومحمد عثمان اثناء تغطيتهما للقصف الهمجي لعصابات أسد وطائرات النظام الروسي على مدينة إدلب مما أدى الى اصابتهما بإصابات خطيرة و ارتقاء الشهيد محمد عثمان إلى بارئه متأثِّرا بجراحه صباح اليوم .
الحق بحرية التعبيـر من الحقوق الأساسيّة المنصوص عليه في المادة ’’19‘‘ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والمادة ’’19‘‘ من العهد الدوليّ الخص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لسنة 1966 ، ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الأفراد لهذا الحق إلّا للأسباب التي نصّت عليها الفقرة ’’3‘‘ من هذه المادة وهي احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ويرتبط الحقّ بالتعبير بحريّة حرية الصحافة والاعلام حيث تُعدُّ وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الصغيرة والكبيرة. من خلال العمل على ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي، وتسهم مكافحة الفقر. وتمكين الناس ومساعدتهم على التحكم في مسار حياتهم الخاصة والعامّة من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية.
يُقصد بـ’’الصحفي‘‘وفقًا لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لعام1975 “: كل مراسل ومخبر صحفي ومصور فوتوغرافي ومصور تليفزيوني ومساعديهم الفنيين السينمائيين والإذاعيين والتليفزيونين الذين يمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد بوصفه مهنتهم الأساسية ‘‘.
والمراسل الحربيّ أو العسكريّ : هو المُراسل الصحافي الدولي الذي يُلحِّص مباشرةً أحداث الحروب، والمعارك والنزاعات المسلّحة في المناطق المختلفة من العالم.
الصحافة الحربية : هي كلّ التقارير والأخبار التي تُلحَّص مباشرة وتنشر حول البيئات العدائية المتمرّدة الغارقة في العنف وتعتمد الصحافة الحربية على مراسلين حربيين أكْفاء، يُرسلون إلى أماكن الأحداث الساخنة والمُخْطِرة لتلحيصها وتصويرها.
يعتبر القانون الدولي الإنساني الصحفيين من فئة المدنيين وينطبق عليهم أحكام حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلّحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد ، ويؤمن للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وكان أول نص ينصّ على توفير الحماية لهم هو المادة ’’13‘‘ من معاهدة لاهاي الرابعة لسنة 1907 التي جاء فيها : يعامل الأفراد الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءا منه كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو كأسرى حرب شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذي يرافقونه”.
وتم تكريس هذا الحكم في المادة’’81‘‘من اتفاقية جنيف لسنة 1929 والمتعلقة بأسرى الحرب ومن ثم تلاها نص المادة ’’79‘‘من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 الذي نصّ على ما يلي: يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق ” البروتوكول ” شريطة ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين .
وكذلك نصّت القاعدة ’’34‘‘ من دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2005 على أنّه : يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة في الأعمال العدائية
ومن الممارسات والافعال المحظورة ضد الصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات المسلحة : أي عنف ضد الحياة والأشخاص لاسيما القتل بكل أشكاله والتشويه المعاملة القاسية والتعذيب أخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة والحاطّة وإصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.
والفرق بين الوضع القانوني للصحفي وبين الوضع القانوني للمراسل الحربي ’’العسكريّ‘‘ هو أن المراسل الحربي الذي يحمل ترخيصاً رسميا بمرافقة القوات المسلحة عند إلقاء القبض عليه يمنحه حقّ التمتع بالوضع القانوني نفسه الممنوح لأفراد القوات المسلحة. وعلى هذا الأساس يتمتع مراسلو الحربيّين بوضع أسير حرب في حال اعتقالهم أثناء العمليّات العسكريّة وهو ما نصّت عليه الفقرة ’’4‘‘ من المادة’’4‘‘ من اتفاقيّة جنيف الثالثة التي عدّدت فئات’’ أسرى الحرب ‘‘ الذين يقعون في قبضة العدو: الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
كما أن قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم ’’2222‘‘ لسنة 2015 التي أكّد على القرارات 1265 لسنة 1999 و1296 لسنة 2000 و1674 لسنة 2006 و1984 لسنة 2009 والمتعلّقة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلّحة والقرار 1738 لسنة 2006 المتعلّق بشأن حماية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلّحة الذي تضمّن ما يلي :
إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة ومساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك ، واعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة ، واعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية ،و ادانة انتشار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات و التجاوزات التي ترتكب ضد الصحفيين والإعلاميين والافراد المرتبطين بوسائط الاعلام في حالات النزاع المسلح ما قد يساهم في تكرار هذه الأفعال ، ويؤكد على مسؤولية الدول عن الامتثال للالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي من اجل وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني الدولي .
وعليه فإنه استهداف الصحفيين والإعلاميين هي في الغالب الأعمّ جرائم ’’عمديّة ‘‘ لأنّها تأتي في سياق التغطيّة على الجريمة أو في سياق منع الكشف عنها وهما غايتان أساسيّان عند كل مجرم ولتحقيق هاتين الغايتين لن يتورّع على استهداف وقتل كلّ من يحاول فضحها ونقلها حين وقوعها أو كشفها بعد وقوعها جريمة قتل الصحفيين في فلسطين وجريمة قتل الصحفيّة شيرين أبو عاقلة وعائلة الصحفي وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزّة مِثالاً :
يشهد العالم لقناة الجزيرة بمهنيّتها في نقل الحقائق على عكس القنوات والشبكات الاعلاميّة الغربيّة التي لا تستحي من اظهار تحيّزها للمجرمين و المعتدين و قد اثبتت تجربتها في تغطية الحرب على أفغانستان والعراق وسورية وفلسطين بشهادة البروفيسور ستيفن كول مدير برنامج مواقف السياسة الدولية: الجزيرة ليست متعاطفة مع القاعدة أو التطرف الإسلامي ولكن لديها فلسفة نقل جميع جوانب الصراعات وعلى عكس شبكة الأخبار الأمريكية فإنهم يعتبرون أنفسهم ’’مربياتنا‘‘ وعليهم تصفية الأخبار لنا وحمايتنا من سماع كلام الأعداء…. إن فشل التغطية الإخبارية التلفزيونية الأميركية يساهم في نشوء مواطنين يفتقرون إلى المعلومات الكافية وهو الوضع في الواقع قضية تتعلق بالأمن القومي”.
واستناداً لِما قاله محرّرالشؤون الفلسطينية في القناة ’’13 ‘‘الإسرائيلية ’’تسفي يحزقيلي‘ ‘إن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش مؤكدا أنهم يعرفون ما يضربون بالضبط.
وإلى ما بثّته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية من إن : الحكومة وافقت على أنظمة الطوارئ التي ستسمح بإغلاق أنشطة الجزيرة في إسرائيل بما في ذلك مصادرة معدات القناة”. وبالتالي منع قناة الجزيرة من تغطية العدوان وكشف جرائمها بحق سكّان غزّة .
إنّ الاعلاميين والصحفيين ووسائل الاعلام والصحافة لا يجوز أن يكونوا أهداف عسكريّة استناداً لتعريف “الهدف العسكري” الذي نصّت عليه الفقرة ’’2‘‘ من المادة ’’52 ‘‘ من البروتوكول الأول الإضافي لسنة 1977 لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وحتى تصبح المرافق أهدافًا مشروعة يجب أن تتوفر فيها معايير تعريف “الهدف العسكري” التي نصت عليها وهما معياران :
أن تسهم بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها مساهمة فعالة في العمل العسكري عنصر ثابت .
وأن يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة عنصر متغير.
ويجب توفر هذين العنصرين معا وبمجرد التحقق من توفرهما وفي هذه الحالة فقط نصبح أمام هدف عسكري بالمعنى الذي قصده البروتوكول الأول. ومهاجمة هدف لا ينطبق عليه هذين الشرطان غير مشروعة .
وحيث أنّ اركان جريمة القتل العمد التي تُشكِّل جريمة حرب كما حدّدتها المادة’’8/2/أ‘‘والمادة’’8/2/أ/1/ من : الركن الأول: أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر: ويتحقّق في قيام عصابات الكيان الإسرائيلي بقتل ’’36‘‘ صحفيّا كما قتلت عائلة الصحفي وائل الدحدوح انتقاماً منه لدوره الفعّال في تغطية العدوان وكشف جرائم الاحتلال لصالح قناة الجزيرة التي كانت أيضاً مستهدفة من قبلها خلال ’’20‘‘ يوماً.
الركن الثاني: أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949: وحيث أن الصحفيين كما ذكرنا أعلاه هم من الفئات المحميّة بموجب اتفاقيّات لاهاي والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1976 الملحق باتفاقيّات جنيف لسنة 1949 وبموجب القاعدة ’’34‘‘ من القانون الدولي الإنساني العرفي الذي تعتبر من القواعد الدوليّة الملزمة سوآءا وقّعت عليه الدول أو لم توقِّع ، وينطبق حكمها على الصحفيين الفلسطينيين .
الركن الثالث : أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي: ويتجلّى هذا الركن في تهديدات عصابات الكيان المسبقة الموجهة للصحفيين والتي تضمّنت عدم مسؤوليتها عن حمايتهم ، وقرارها بإغلاق مكتب الجزيرة وفي تصريحات محررالشؤون الفلسطينية في القناة ’’13‘‘ الإسرائيلية ’’ تسفي يحزقيلي‘‘ عن أن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش مؤكدا أنهم يعرفون ما يضربون بالضبط، دليلا قاطعاً على علم عصابات الكيان الإسرائيلي بأنّهم يستهدفون فئات محميّة بموجب القانون الدولي الإنساني
الركن الرابع : أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح: وبموجب القرارات الدوليّة الخاصّة بالقضيّة الفلسطينيّة تعتبر العصابات الاسرائيليّة قوات احتلال والاحتلال في حال لاقى أي مظهر من مظاهر المقاومة يتحوّل على الغزو و هو ما يُشكّل المقصود بقرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدّة رقم’’3314 ‘‘ لسنة 1974 ممّا يعني أنّ سلوك هذه العصابات وجرائمها كانت في سياق عدوان سافر ضد الشعب الفلسطيني في غزّة .
وعليه فإن جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين والسوريين من قبل وفي جريمة قتل عائلة وائل الدحدوح هي جريمة قتل عمد متكاملة الأركان وينطبق عليها نصّ المادة ’’8‘‘ من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة التي وصفتها بأنّها جريمة حرب .
وحيث أنّ وثيقة المبادئ الدوليّة الأساسية والمبادئ التوجيهية بـشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي عرّفت الضحايا بأنّهم : الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلـك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنـسان، وانتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، يشمل مصطلح “ضحية” أيضا أفراد الأسرة المباشرة أومـن تعيله الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر.
وبناءًا على ما سبق فإنّ للضحايا من الصحفيين والإعلاميين الحق في الانتصاف والاقتصاص من المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم بحقّهم أو بحقّ أفراد أسرهم ، واللجوء الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،أو المحاكم الوطنيّة أو المحاكم الوطنيّة الاجنبيّة التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائيّة العالميّة ، كما لهم ملاحقة كل من حرّض أو تدخّل أو شدّ من عزيمة هؤلاء المجرمين ، أو حاول مساعدتهم للإفلات من العقاب بجريمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب .
المحامي عبد الناصر حوشان