خبر عاجلصورة و خبرمحليات

“الإعلام الالكتروني” في مارس

 تقرير حماك

e-paper

 قانون الاعلام الالكتروني الذي أٌقره مجلس الأمة وأعاده الى السلطة التنفيذية لاستكمال اجراءات اصداره والعمل بقتضاه سيري النور أول مارس المقبل بحسب مصادر مطلعة .

المصادر لـ ” حماك ” : القطاع المعني في وزارة الاعلام  يعكف الان على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الجديد  تمهيدا للعمل به في شهر مارس المقبل .

 نصوص مواد قانون الاعلام الالكتروني :-

قانون الاعلام الالكتروني يتضمن  28 مادة  نصوها مبينة على النحو التالي :-

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قوين كل منها:

 – الوزير: وزير الإعلام   –    – الوزارة: وزارة الإعلام

 – المحتوي الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر، والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل الكترونية أو أي نوع من المحتوى تم تحويله الى الكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ اليه من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت أو أي شبكة اتصالات اخرى».

 – الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد او النماذج او الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الالكتروني التي يتم انتاجها او تطويرها او تحديثها او تداولها او بثها او نشرها والنفاذ اليها من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى».

 – النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال او استقبال انشطة الإعلام الالكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات اخرى، وذلك باستخدام اجهزة وتطبيقات الكترونية ايا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.

 – الموقع الإعلامي الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو الموقع او التطبيق الالكتروني الذي يتصف بالاحترافية، ويصدر باسم معين وله عنوان الكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف او يتم النفاذ اليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

 – الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني يقدم من خلاله المحتوى المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحافي أو الإعلامي، وتصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

 – الخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو للأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لمصلحة أو أي شبكة اتصال أخرى.

– صاحب الموقع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه أو لحسابه الموقع الالكتروني.

 – المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويكون مسؤولا أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع الاعلامي الالكتروني.

 – الحجب: منع النفاذ للموقع الإعلامي الالكتروني.

 مادة (2)

 يعتبر الإعلام الإلكتروني من مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة، على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية.

 مادة (3)

 تتولى الدولة دعم ورعاية المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الإلكتروني.

 مادة (4)

 يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية:

1 ـ دور النشر الإلكتروني.

2 ـ وكالات الأنباء الإلكترونية.

3 ـ الصحافة الإلكترونية.

4 ـ الخدمات الإخبارية.

5 ـ المواقع الالكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

6 ـ المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

 مادة (5)

 مع مراعاة أحكام أي قانون آخر على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.

وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام التي يجب أن يتضمنها الترخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليه.

 مادة (6)

 يستثنى من أحكام المادة السابقة المواقع الإعلامية الالكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية اخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها، ويكفي بالنسبة لهذه الجهات إخطار الوزارة عن انشاء الموقع الإعلامي الالكتروني التابع لها وتحديد المسؤول عنه.

 مادة (7)

 يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طلب الترخيص ما يلي:

1 ـ أن يكون شخصا كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 – أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني، ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.

4 – أن يكون له عنوان معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص مزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (4) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال كويتياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الانشطة الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 من ذات المادة.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ـ المرخص لها من الوزارة أو الصحيفة ـ الراغبة في إنشاء موقع إعلامي إلكتروني لها، فيكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

 مادة (8)

 على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول كممثل قانوني له أمام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى او الغير عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، ويكون مسؤولا مسؤولية عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا منه أو من الغير، ويشترط في المدير أن يتوافر فيه ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادله على الأقل.

3 ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

 مادة (9)

 في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة، وذلك خلال مدة شهرين.

ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الإعلامي الالكتروني الى حين تعيين البديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

 مادة (10)

 يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا قانونا، فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

 مادة (11)

 يجب على المرخص له بموقع إعلامي الكتروني أن يودع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بإصدار الترخيص بخزانة الوزارة كفالة مالية قدرها:

– خمسة آلاف دينار بالنسبة للصحافة الإلكترونية والخدمات الاخبارية وللقناة المرئية العلمية، أو التعليمية، أو الثقافية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الفنية، أو الرياضية، أو الخدمات الإعلامية التجارية، أو لدور النشر الإلكتروني، أو وكالة الأنباء الكويتية.

– عشرة آلاف دينار بالنسبة للقنوات المرئية الإخبارية أو الشاملة.

ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط.

وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة أو الضمان ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية، أو تعويضات مستحقة للوزارة فقط بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة، وللوزير مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

 مادة (12)

 يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة اشهر اخرى إذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.

 مادة (13)

 يقع باطلا كل ايجار للترخيص ولا يجوز بيعه او التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل اليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.

ولورثة المرخص له خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص اليهم أو إلى شخص اخر بشرط توافر الشروط المقررة قانونا وموافقة الوزارة على نقل الترخيص، والا اعتبر الترخيص منتهيا.

 مادة (14)

 يجب على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الإعلامي الإلكتروني، أو بالمسؤول عن إدارته خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الجهة المختصة بالوزارة.

 مادة (15)

 مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال التالية:

 1 ـ اذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا.

2 ـ إذا فقد المرخص له ايا من الشروط الواردة في المادة 7 من هذا القانون.

3 ـ اذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة 9 من هذا القانون.

4 – اذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة من الوزارة أو أجرة للغير.

5 – اذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

6 – إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب المرخص له.

 مادة (16)

 كل من المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني مسؤول عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابة أو رسم رمز تم نشره بالموقع، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية او ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب وحجمها الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

 مادة (17)

 يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع نشر أو بث، أو إعادة بث، أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المسائل المحظور نشرها وبثها واعادة بثها المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 -قانون المطبوعات والنشر- و61 لسنة 2007 -قانون المرئي والمسموع- المشار اليهما.

 مادة (18)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون دون ترخيص، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار، ويجب الحكم بحجب الموقع نهائيا.

 مادة (19)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب المدير المسؤول او من يحل محله مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون بالعقوبة المقررة في أي من المواد 19، 20، 21، من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني نهائيا او مؤقتا مدة لا تزيد على سنة.

 مادة (20)

 يصدر الوزير قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى النيابة العامة.

 مادة (21)

 تخص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 مادة (22)

 تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

 مادة (23)

 تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال سنة من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعريض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ النشر، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

 مادة (24)

 يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد، وذلك اثناء التحقيق او المحاكمة.

ويجب على الوزارة اخطار هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لحجب أي موقع إعلامي الكتروني لم يصدر له ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

 مادة (25)

 يجب على كافة المواقع الإعلامية الالكترونية المذكورة في المادة 4 من هذا القانون والقائمة حاليا توفيق اوضاعها وفقا لإحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

 مادة (26)

 تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

 مادة (27)

 يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

 مادة (28)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والمسودة السابقة

  • إلغاء شرط الحصول على شهادة الثانوية لطالب الترخيص
  • استثناء جمعيات النفع العام والمواقع الحكومية من تطبيقه
  • اشتراط حصول المدير المسؤول على شهادة بعد «الثانوية»
  • تطبيق العقوبة الواردة في قانون 3/ 2006
  • مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص
  • إلغاء المادة المتعلقة بتعيين مراقبين ماليين على «المواقع»
  • سقوط الدعوى الجزائية إذا مرت سنة على تاريخ نشر الموضوع

 عقوبات بالجملة

  • 5 آلاف دينار لمن يرغب في إصدار موقع إلكتروني و10 آلاف لمن يريد إنشاء قناة
  • 3 آلاف دينار إلى 10 آلاف عقوبة والحجب النهائي على من تسري عليه أحكام القانون ويتهرب منه
  • تطبيق العقوبة الواردة في قانون 3/ 2006 على من يخالف أحكام القانون
  • جواز إلغاء الترخيص إذا فقد أحد شروطه وللمحكمة حق سحب الترخيص لأي أسباب أخرى
  • للموظفين المخولين حق ضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإحالتها إلى النيابة
  • اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الشروط اللازمة لمنح الترخيص

 المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني:-

تشكل شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) اهم انجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم، فالتطور المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال الاعلام والاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الاعلام وهو الاعلام الالكتروني المقروء والمرئي والمسموع الذي يعتبر ظاهرة اعلامية جديدة يتميز بسرعة الانتشار والوصول الى اكبر عدد من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وباقل تكلفة وبات يشكل نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، لذلك اصبح الاعلام الالكتروني محور الحياة المعاصرة حتى اطلق عليه اعلام المستقبل لما له من اهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة، واصبح مستخدمو الانترنت في تزايد مستمر في ظل الاندماج الكتولوجي بين وسائل الاعلام والاتصال، فالقنوات التلفزيونية امكن لها ان تبث برامجها عبر اجهزة التلفونات المحمولة او الجوالة، وبذلك استطاع الاعلام الالكتروني ان يفرض واقعا مختلفا على الصعيد الاعلامي والثقافي والفكري والسياسي فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الاعلام التقليدية وانما هو وسيلة اعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الاعلام من خلال انتشار المواقع والمدونات الالكترونية وظهور الصحف والمجلات الالكترونية التي تصدر عبر الانترنت، بل ان الدمج بين كل هذه الانماط والتداخل بينها افرز قوالب اعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره او التنبؤ بامكانياته.

ولما كان الاعلام الالكتروني قد اخذ حيزا مهما على المساحة الاعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والانظمة التي ترعى عمله وتعززه، لذلك فان الامر يستدعي ايجاد تشريعات وقوانين مرنة لمواكبة الطفرة الاعلامية الجديدة وذلك للاسباب التالية:

أولا: سعي الدولة الى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها للجميع، ورفع الحواجز والعوائق من امام تدفقها والحصول عليها وارسالها او اعادة ارسالها بواسطة تلك الثورة الاعلامية الجديدة التي يطلق عليها الاعلام الاكتروني.

ثانيا: استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاعلام والتواصل، وان يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد او شرط او تحد في ظل مظلة اعلامية وقانونية واضحة.

ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق الذي يأتي مكملا لسلسلة التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل الاعلام المختلفة.

ويتضمن القانون 25 مادة حيث عرفت المادة الأولى المصطلحات الواردة في نصوص المواد ومنها الاعلام الالكتروني، الموقع الاعلامي الالكتروني، النشر الالكتروني، المحتوى، صاحب الموقع، مقدم خدمة النفاذ للموقع، المستخدم، الصحيفة الالكترونية، الاعلان التجاري الالكتروني، ترخيص الموقع الاعلامي الالكتروني، ترخيص خدمة النفاذ للموقع الاعلامي الالكتروني، ترخيص خدمة النفاذ للموقع الاعلامي الالكتروني والحجب.

واوضحت المادة 2 فلسفة الوزارة من اصدار هذا القانون وهو ان الاعلام الالكتروني يعتبر من مكونات المنظومات الاعلامية في الدولة مؤكدة على ان حرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لاحكام هذا القانون وانه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الاعلامية الالكترونية وغيرها. واكدت المادة 3 على احد اهداف اصدار هذا القانون وهو حرص الدولة على دعم ورعاية المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الالكتروني.

وحددت المادة 4 المواقع الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها 8 مواقع منها المواقع الالكترونية التي هي في الاصل مواقع خاصة كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن بمجرد وضع محتواها في متناول الكافة تحولت تلك المواقع من خاصة الى مواقع اعلامية يسري عليها احكام هذا القانون. واشارت المادة 5 الى عدم جواز انشاء او تشغيل اي من المواقع الاعلامية الالكترونية المنصوص عليها في المادة السابقة او مزاولة اي من الانشطة المتعلقة بالنفاذ لتلك المواقع او بنشر المعلومات والبيانات من خلالها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاعلام.

ونظمت المادة 6 الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كما الزمت المادة 7 طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الاعلامي الالكتروني وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير. وألزمت المادة 8 المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة من حالة خلو منصب المدير المسؤول او فقده احد الشروط اللازم توافرها فيه.

وحددت المادة 9 مواعيد اصدار الموافقة على الترخيص، واوجبت المادة 10 على المرخص له بموقع للصحافة الالكترونية او القنوات الفضائية او المصنفات المرئية والمسموعة او الخدمات الاخبارية ايداع كفالة مالية او ضمان مالي لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له او المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة، وفي حالة عدم قيام المرخص بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون.

واناطت المادة 11 بالوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات لتمكين المرخص لهم من مزاولة الانشطة المرخص بها لهم.

واوجبت المادة 12 على الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المواقع الاعلامية المرخص لها بممارسة الانشطة الواردة في البندين 3 و5 من المادة 4 وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بتلك الانشطة المرخصة ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة لنشاط الموقع المرخص له وكذلك مركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها وذلك وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ونصت المادة 13 على عدم جواز بيع الترخيص او التنازل عنه الا بعد موافقة الوزارة، كما حددت الاجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له، كما اوجبت المادة 14 على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الاعلامي الالكتروني او بالمسؤول عن ادارته. وحددت المادة 15 الأسباب التي يلغى فيها الترخيص بحكم القانون واوضحت المادة 16 مسؤولية كل من مدير الموقع الالكتروني او المسؤول عنه وكذلك مقدم خدمة النفاذ للموقع والصادر عنه المحتوى المنشور بما يتضمنه هذا المحتوى من مخالفات لاحكام القانون، كما اوجبت المادة على كل منهم تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من اخبار او معلومات او بيانات ووجوب نشر كل رد او تصحيح او تكذيب.

كما حددت المادة 17 المسائل المحظور نشرها وبثها واعادة بثها والعقوبات المقررة على مخالفتها، وهي ذات المسائل المحظورة وذات العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع.

وافردت المادة 18 العقوبة المقررة في حالة مخالفة اي احكام اخرى لهذا القانون غير المنصوص عليها في المادة السابقة.

ونصت المادة 19 على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما نصت المادة 20 على اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعاوى الجزائية المنصوص عليه في هذا القانون. وخولت المادة 21 وزير الاعلام سلطة اصدار قرار تعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واحالتها الى النيابة العامة.

واوجبت المادة 22 على كل المواقع الاعلامية الالكترونية المذكورة في المادة 4 من هذا القانون والقائمة حاليا وعلى مقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. واستثنى نص المادة 23 المواقع الاعلامية الالكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لهم من احكام هذا القانون. ونصت المادة 24 على نشر الاحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

واناطت المادة 25 بوزير الاعلام اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

ونصت المادة 26 على تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 توضيح لمواد قانون المطبوعات والنشر التي تطبق على قانون الإعلام الإلكتروني  المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

1 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 19 بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 20 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.

3 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

4 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

المادة 28

إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

المادة 19

يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16لسنة 1960.

المادة 20

لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.

المادة 21

يحظر نشر كل ما من شأنه:

1 ـ تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

2 ـ إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

3 ـ خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

4 ـ الانباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

5 ـ التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

6 ـ كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

7 ـ المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

8 ـ المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

9 ـ الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.

10 ـ خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

وتنص المادة رقم 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على:

كل من حرض علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى