“البئية”:قانون42 / 2014…عقوبات رادعة


شوارح حماك
الهيئة العامة للبيئة : قانون حماية البيئة الجديد (42) لعام 2014 ، للمحافظة على البيئة وتوعية المجتمع بضرورة الالتزام بها.
نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة محمد العنزي : القانون الجديد يعزز الوعي بقوانين حماية البيئة ، من خلال التواصل المستمر مع المجتمع ودعوته إلى التقيد بها.
المادة (16) : غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار وتزيد عن 50 ألفا ، علي من ينفذ أي مشروع آو يدخل تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة آو الحصول على أي تراخيص، دون دراسة تقييم المردود البيئي .
المادة (17): لا يجوز لأي جهة مزاولة أي نشاط في المجال البيئي إلا بعد موافقة الهيئة ومن يخالفها يعاقب بغرامة مالية مثل المادة (16) .
المادة (18) إلزام المنشآت بجميع الاشتراطات الهندسية والبيئية المقررة من الهيئة ومن يخالفها يعاقب بنفس الغرامة المالية ، بينما الزمت المادة (19) المنشآت ضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل.
المادة (20): السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة ألاف دينار وتزيد عن 50 ألفا، في حال مخالفة المنشآت في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة ، لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط.



