البرلمان: امتيازات مالية للمعاقين و المتكفلين بهم


موجز حماك
مجلس الأمة، اقر اليوم بالإجماع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة.
المجلس ناقش التقرير ال30 للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية المتضمن خمسة اقتراحات بقوانين حول المزايا المالية للمعاق والمكلف برعايته حيث خلص إلى إدخال تعديلات على ثلاث مواد من القانون .
المادة (29) المعدلة :
مخصص شهري لذي الاعاقة حتى ال21 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفها إذا استمر بالدراسة حتى سن ال28 .
للمرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرفه في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة .
المادة (41) المعدلة:
استثناء من أحكام قانون التأمينات وقانون معاشات العسكريين ، للمؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 % من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
المادة (42) المعدلة :
استثناء من أحكام قانون التأمينات وقانون معاشات العسكريين ، للمؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 % من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للإناث .