“التجارة” تتعهد بضبط سوق السمك وتتوعد المخالفين

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات الأسماك والخضروات والفاكهة ناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين باتوا تشكيلاً يتلاعب بأسعار المزايدات ويتحكمون في أسعار بيع الأسماك والخضروات للمستهلكين.
«التجارة» في بيان صحافي: لن نتوانى في تطبيق القرارات الحاسمة وتنفيذ القوانين التي تضمن توفير السمك بأسعار واقعية ومنع أي رفع مصطنع او تلاعب فيها القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار منح وزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، منها مصادرة السلع وتنظيم بيعها وحظر الارتفاع المصطنع وحددت عقوبات شديدة للمخالفين.
وشددت «التجارة» على أن المادة الأولى نصت على أنه للوزير ان «يستولي عند الضرورة على اية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة». وأضافت، هذه المادة أكدت أيضا على أنه للوزير «ان ينظم طريقة بيع اية سلعة او يقيد نقلها من جهة الى أخرى».
وقالت التجارة إن المادة الثانية من القانون المشار إليه نصت على يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب، مبينة ان مرتكب هذا الفعل يعاقب وفق نص المادة 14 من القانون ذاته، بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وأكدت ان المادة الثالثة نصت على أنه يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير ، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.