صورة و خبرمحليات

“التجارة”: لائحة لتنظيم عمل الشركات المهنية للمحاماة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا وزاریا تضمن تشكیل لائحة تنظیم الشركات المھنیة للمحاماة التي تحتوي على 38 مادة حددت بھا شكل الشركة المھنیة للمحاماة إما تضامن أو مساھمة مقفلة أو توصیة بسیطة أو ذات مسؤولیة محدودة.
وذكرت الوزارة في بیان صحفي الیوم السبت أن القرار جاء بالتنسیق والاجتماعات المشتركة مع جمعیة المحامیین الكویتیة لافتة إلى أن تنفیذ القرار یكون في الأول من شھر ینایر 2021.
وبینت أن الشركات المھنیة للمحاماة تخضع لإشراف جمعیة المحامین وینشأ لدیھا سجلا خاصا تقید بھ الشركات المھنیة للمحاماة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون حیث حددت اللائحة شروط التأسیس بحیث لا یقل رأس مال الشركة المھنیة للمحاماة عن 10 آلاف دینار.
وأشارت إلى أنھ یتولى إدارة شركة المساھمة المھنیة للمحاماة مجلس إدارة مكون من عدد من المساھمین المقیدین في سجل المحامین المشتغلین في جدول (ج. استئناف) و (د. دستوریة) و(تمییز)
ویحدد نظام الشركة الأساسي صلاحیات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكیلھ.
وأضافت أن الشركة المھنیة لا تمارس مھنة المحاماة إلا عن طریق شركائھا أو مساھمیھا المرخص لھم ومع ذلك یجوز للشركة المھنیة الاستعانة في أعمالھا بأشخاص مرخص لھم بممارسة المھنة المقیدین بجدول المحامین المشتغلین على أن یخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤولیتھا.
ولفتت إلى أن الشركة المھنیة للمحاماة تختص بممارسة المھنة محل نشاطھا فقط ولا یجوز لھا ممارسة الأعمال التجاریة أو المشاركة من خلال تأسیس الشركات التجاریة أو شركات مھنیة أخرى للمحاماة ومع ذلك یجوز لھا تملك الأصول المالیة والعقاریة لخدمة أغراضھا.
وذكرت أن الشركة المھنیة للمحاماة لا تمنح ترخیص مزاولة النشاط إلا بعد تقدیم وثیقة تأمین مبرمة مع شركات تأمین محلیة أو عالمیة لھا فروع في دولة الكویت للتعویض عن أخطاء المھنة التي تقع من الشركاء أو المساھمین أو العاملین لدیھا على أن تمتد صلاحیة ھذه الوثیقة لمدة ستة أشھر بعد انتھاء عقد الشركة ویتم تجدیدھا طوال مدة الشركة.
وأشارت إلى أنھ لا یحق للشركات المھنیة للمحاماة الحصول على أكثر من ترخیص واحد لممارسة المھنة أو فتح فروع داخل دولة الكویت ولا یحق لھا أن تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونیة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى