صورة و خبرمحليات
“التربیة” تصدر قرار بتنظیم عمل المدارس الأجنبیة للعام 2020 -2021
- أصدرت وزارة التربیة الكویتیة الیوم الأحد قرارا بشأن تنظیم آلیة عمل المدارس الأجنبیة الخاصة
خلال العام الدراسي 2020- 2021 متضمنا تفعیل منصات التعلیم الإلكتروني (عن بعد) وذلك في ضوء تداعیات جائحة فیروس
كورونا المستجد كوفید 19.
وقال وكیل وزارة التربیة المساعد لقطاع التعلیم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحویلة في تصریح صحفي إنھ بموجب
القرار الوزاري المشار إلیھ یتم تفعیل منصات التعلیم الإلكتروني في المدارس الخاصة ذات الأنظمة التعلیمیة البریطانیة والأمریكیة
وثنائیة اللغة والفرنسیة والھندیة والباكستانیة والفلبینیة والمدارس الأخرى ذات الأنظمة المشابھة.
وأضاف الحویلة أنھ وبموجب القرار الذي تم تعمیمھ على المدارس من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة (التعلیم الخاص) تم تحدید
المعاییر والمقاییس والمؤشرات الواجب الالتزام بھا في منصات التعلیم الإلكتروني.
وأفاد بأن تلك المعاییر تتعلق بالھیئات التعلیمیة والمناھج الإلكترونیة والفصول الافتراضیة والتدریب المھني وتأھیل الطلبة فضلا عن
القیاس والتقویم والتقاریر.
وبین أنھ بموجب تقرر ألا تقل عدد ساعات الیوم الدراسي الواحد عن خمس ساعات تبدأ من الثامنة والنصف صباحا.
وذكر أنھ “نظرا إلى خصوصیة مرحلتي (ریاض الأطفال) و(الابتدائیة) فقد سمح القرار الوزاري للمدارس الأجنبیة بإمكانیة بدء
الدوام المدرسي للمقیدین في ھاتین المرحلتین خلال الفترة المسائیة “بعد الحصول على موافقة ولي الأمر مع توفیر مصادر تعلم
تزامنیة وغیر تزامنیة”.
ولفت إلى أن القرار حدد كذلك آلیة تحصیل الرسوم الدراسیة بواقع ثلاث دفعات تبلغ الأولى منھا ما نسبتھ 40 في المئة من إجمالي
الرسوم ثم 30 في المئة للدفعتین الثانیة والثالثة على التوالي وذلك في المدارس الأجنبیة البریطانیة والأمریكیة وثنائیة اللغة
والفرنسیة في حین تحصل الرسوم الدراسیة في المدارس ذات الأنظمة التعلیمیة الأجنبیة الأخرى على قسطین اثنین فقط.
وأشار الحویلة إلى أن القرار تضمن بندا یقضي ب”عدم جواز تحصیل أي رسوم أخرى بخلاف الرسوم الدراسیة المعتمدة بعد
تخفیضھا وعدم جواز تحصیل أي رسوم نظیر خدمات التحصیل الإلكتروني”.
واستطرد قائلا إن القرار حدد أیضا لائحة الجزاءات التي یمكن تطبیقھا على المدارس حال مخالفتھا والتي تبدأ بالإنذار ثم وقف نقل
الطلاب إلیھا أو قیدھم وصولا لوقف معاملاتھا لدى كافة جھات الدولة مع الاحتفاظ بحق الوزارة في إلغاء ترخیص المدرسة
المخالفة.
وقال وكیل وزارة التربیة المساعد إن القرار حظر على المدارس الأجنبیة الخاصة تنظیم أي أنشطة تتعارض مع الأغراض التعلیمیة
أو إقامة أي حفلات وفعالیات قبل الحصول على موافقة الوزارة.
وأضاف أنھ لضمان صلاحیة العاملین في تلك المدارس الخاصة والتزام أصحابھا بقانون إقامة الأجانب في البلاد حظر القرار تشغیل
العاملین قبل الحصول على موافقة عمل صادرة عن الإدارة العامة للتعلیم الخاص.
وشدد على ضرورة التزام المدارس بتفعیل دور مكاتب الخدمة الاجتماعیة والنفسیة بالمدارس وفق الاختصاص فضلا عن ضرورة
التواصل مع الطلاب وأولیاء الأمور وحثھم على الانتظام في الدراسة والتدخل لمعالجة مشكلات التحصیل العلمي والسعي نحو
الاكتشاف المبكر للفائقین وعرض فیدیو أسبوعي غیر متزامن یكون موضوعھ مرتبطا بالقیم وتعدیل السلوك.
وذكر الحویلة أن لجنة فنیة مختصة یجرى تشكیلھا ستعمل على دراسة الخطط التشغیلیة والدراسیة التي تقدم من المدارس والإشراف
على تنفیذھا ومتابعتھا.
وأشار إلى أن مراقبة المدارس الأجنبیة الخاصة في تنفیذ عملیة (التعلیم عن بعد) ستجرى وفق طریقتین أساسیتین ھما التزام
المدرسة بتزوید الموجھین والمشرفین الفنیین صلاحیة الولوج إلى الفصول الافتراضیة بغیة الرقابة والإشراف والمتابعة وزیارات
دوریة لضمان حسن سیر العمل وتحقیق رقابة فاعلة.