صورة و خبرمحليات

“التشريعية” تقر تعديل قانون المرافعات بشأن الإعلان الإلكتروني

وافقت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة في مجلس الأمة في اجتماعھا الیوم الخمیس على اقتراحات بقوانین بتعدیل بعض أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بشأن الإعلان الإلكتروني بما یعطي المجال لاستغلال التكنولوجیا في تیسیر الإجراءات القضائیة.

وقال رئیس اللجنة النائب خالد الشطي عقب الاجتماع ان (التشریعیة) وافقت بالإجماع على تعدیل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنیة والتجاریة. وأضاف الشطي أن اللجنة ارتأت وجوب تعریف الوسائل الحدیثة وألا یكون لھا تعریفا محددا حتى یمكن استیعاب أي تطور تكنولوجي في المستقبل.

وبین أن المادة الأساسیة في التعدیلات ھي ما یتعلق بالمادة رقم 5 من القانون والتي تنص على أن كل إعلان ما لم ینص القانون على خلاف ذلك یكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفیذ ویكون تحریر الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعریفه بواسطة ضابط الدعاوى وعلى الخصوم أو كل وكلائھم بذل المعونة الممكنة لإتمام الإعلان.

وأشار إلى التعدیلات التي تضمنت أنه “مع مراعاة المادة 10 من ھذا القانون یتم الإعلان عن طریق البرید الإلكتروني أو بأي وسیلة إلكترونیة قابلة لحفظه واستخراجه والتي یصدر بھا قرار من وزیر العدل باعتمادھا ویجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب من أطراف الخصومة أن یكون الإعلان بالطرق المعتادة وفي حال تعذر الإعلان الإلكتروني یجوز أن یتم بالطریق العادي بإذن من المحكمة”.

وبین أن ھذا الاستثناء جاء حرصا على من لم یتعلم الوسائل الحدیثة وكبار السن وأن تطبیق القانون سیكون بعد مرور سنة من تاریخ نشره معتبرا إیاھا فترة كافیة للإدارة الحكومیة لإعداد جمیع البیانات لتفعیل القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى