الحمود: ضوابط لتغطية الانتخابات إعلامياً


موجز حماك
وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، اصدر القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي
المادة الأولى حددت مدة تطبيق هذا القرار إذ نصت على أن تسري أحكامه خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية
المادة الثانية:
لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها وأنه لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل
المادة الثالثة : على جميع وسائل الإعلام عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي ببيان الصفة الإعلانية على الأخير
المادة الرابعة:
يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو المادة الخامسة:
لا يجوز أن تكون طريقة أو اسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو اعطاء أو عرض أو تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت
المادة السادسة:
على وسائل الإعلام عند نشر او بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي:
ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.
عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية
المادة السابعة:
يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات او برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه
المادة الثامنة :
لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية إعلامية عن أي من المرشحين او عن الانتخابات العامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 ولوائحها التنفيذية المشار إليها
المادة التاسعة:
تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة كما تتلقى اللجنة الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
المادة 10:
في حال مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 وتعديلاته و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 المشار إليها
اعداد: احمد حسن