
موجز حماك
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم قرارا وزاريا يحمل رقم (155 لسنة 2018) تضمن شروطا وإجراءات جديدة بشأن استدعاء زيادة رأسمال الشركات المساهمة أو تخفيضه.
(التجارة) : القرار حدد حزمة من الإجراءات التي على الشركات المساهمة العامة والمقفلة اتباعها لاتخاذ أي إجراء يتعلق بزيادة رأسمالها أو تخفيضه أو معالجة استهلاك رأس المال وغيرها حيث تضمن خمس مواد أساسية تكشف تفاصيل فنية مختلفة للتعامل مع كل حالة على حدة بدأت بزيادة رأس المال نقدا.
الشروط الجديدة نظمت سبل زيادة رأس المال بالطرق الأخرى إذ سلطت الضوء على تغطية الزيادة وإصدار أسهم جديدة وغيرها حيث تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة (159) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المعدل.
يمكن إصدار أسهم جديدة مقابل نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة مع الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004.
ضرورة أن يرفق مع طلب زيادة رأس المال محضر اجتماع إدارة الشركة بإقرار الزيادة ومبررات ذلك على أن تعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا لما نص عليه القانون مرفقا به موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة بهذا الشأن.
المادة الثانية من القرار توضح ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة والمقفلة الراغبة بتخفيض رأسمالها بتقديم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة إلى الوزارة يبين المبررات وأسباب تخفيض رأسمال الشركة وموافقة الجهات الرقابية.
إطفاء خسائر الشركة يكون بالتدرج ووفق الضوابط المحددة للتعامل مع هذا الإجراء.
المادة الثالثة من القرار حددت تنظيما كاملا لعجز أو هلاك رأسمال الشركة في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة 75 في المئة من رأس المال المدفوع يتوجب على مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة لجمعية غير عادية أو تعذر إصدار قرار بهذا الشأن جاز للوزارة أو لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.
وفقا للقرار وفي جميع الأحوال لا تقبل إجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة ما لم يقدم طلب بالتأشير بالسجل التجاري خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية غير العادية وفقا للمادة رقم (209) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل والمادة رقم (7) من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري.
في المادتين الرابعة والخامسة من القرار الجديد تم إلغاء القرار الوزاري المعمول به حاليا رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال للشركات المساهمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.
تحرير احمد حسن