
بقلم ذعار الرشيدي :

اعتمد وزير الصحة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وشكليا ومن خلال قراءة سريعة لمواد اللائحة ستجد أنها «زوينة»، ولكن بالتدقيق على بعض موادها ستكون هناك أكثر من علامة استفهام تولد.
فالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2014 والذي يعرف باسم «قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين» تنص على ان المؤمن عليهم وفق القانون هم المواطنون المتقاعدون المسجلون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن الغريب في الأمر أن اللائحة التنفيذية التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الأخير تورد وفق «المادة الخامسة» أن التأمين لا يشمل علاجات مشاكل «البلوغ»، وأنا شخصيا لا أعرف ولم أسمع عن متقاعد.. تحت سن البلوغ، وان كان الغرض من المادة الخامسة هو تغطية ما قد يستجد لاحقا إلا أن استثناء علاج عوارض البلوغ مضحك للغاية فلا اعتقد أن هناك متقاعدا.. غير بالغ.
في ذات المادة الخامسة تستثني اللائحة التنفيذية أيضا علاج الشروع في الانتحار والأمراض الوراثية، وهما أمران كان يجب ألا يتم استثناؤهما من القانون في اللائحة إلا إذا كانت وزارة الصحة ترى أن من يصاب بمرض وراثي لا يستحق العلاج، والمذكرة الإيضاحية لذات القانون، أن القانون ما وضع إلا لأن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة، ولكن الكارثة أن المادة الخامسة ترفض علاج من يتلقى العناية الصحية في المنزل وفي هذا تناقض واضح بين المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية.
الأغرب في المادة الخامسة من القانون أنها ترفض تغطية التأمين للأمراض المعدية، ولست خبيرا قانونيا ولكن اللائحة بها تناقضات اعتقد انها يجب تعديلها بما يتناسب مع حق المتقاعدين الذين يشملهم القانون.