“الشعلة” يطالب موظفي البلدية بتقديم إقرارات الذمم المالية

أصدر وزير البلدية فهد الشعلة تعميماً وزارياً، بشأن تقديم إقرار الذمة المالية ودعا جميع الخاضعين لنظام الاقرار والكشف عن الذمة المالية في «البلدية»، وفقا لحكم المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 (رئيساً ونائب رئيس، وأعضاء المجلس البلدي، المدير العام للبلدية، الأمين العام للمجلس البلدي، القياديين من نواب المدير العام والأمناء المساعدين بالمجلس البلدي ــــ أعضاء الإدارة القانونية، مديري الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة بمستوى إدارة، أو أعلى من هذا المستوى) إلى تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديثه، وفقا للنموذج المعد لذلك خلال المواعيد المقررة قانونا.
طلب الشعلة تحرير الإقرار باللغة العربية وتذييله باسم وتوقيع الخاضع له، موضحا به كل البيانات المطلوب استيفاؤها، ويجب أن تكون تلك البيانات كاملة وصحيحة ودقيقة، وفي حال تقديم أي مستند بلغة أجنبية تُرفق به ترجمة معتمدة باللغة العربية، على أن يتم تقديم الاقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب أو الصفة، وكذلك تحديث الاقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه، أما الإقرار النهائي فخلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة.
الاقرار يسلّم في مقر الهيئة داخل مظروف محكم الغلق، بموجب ايصال من الموظف المختص بالهيئة، يبين فيه تاريخ الاستلام، ويجوز ارساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه، مصحوبا بعلم الوصول، وذلك بالنسبة الى الموجودين بالخارج.