Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
صورة و خبرمحليات

“الصحة”: حبس وغرامة لمن ينشئ صيدلية أو يزاول المهنة دون ترخيص

اعتمد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح محضر توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2018 للنظر في مخالفات المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة الثانية من القانون 30 لسنة 2016.
واعلن نائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر التوصيات التي انتهت إليها اللجنة والتي تضمنت اصدار قرار اغلاق لصيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك لعدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي خلال المهلة المحددة.
وتضمنت التوصيات احالة الصيدليات المخالفة آنفة الذكر والتي لم توفق اوضاعها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها خلال 30 يوما من اعتماد محضر توصيات اللجنة.
واوضح البدر ان توصيات اللجنة التي ترأسها وكيل الوزارة د.مصطفى رضا وضمت الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاهلية ومدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات ورئيس الجمعية الصيدلية و مدير ادارة تفتيش الادوية اصبحت نافذة منذ تاريخ اعتمادها.
واشار الى ان العقوبات الوارد بالمادة رقم 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996 تصل الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو أنشأ صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية دون ترخيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى