حوادث وقضاياصورة و خبر

“الاستئناف” تلغي قرار تحويل 5% من ارباح الجمعيات إلي المحافظات

موجز حماك

محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية المستشارين محمد أحمد وعادل مسعود، ايدت حكم محمة أول درجة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الشؤون إلزام الجمعيات بتحويل 5 % من أرباحها الى المحافظات، لعدم سلامته.

محكمة الاستئناف أكدت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة، في محله، وجاء سديدا صائبا بإلغاء القرار المطعون عليه، فيما ألزم به الجمعيات بتقديم 5 في المئة من أرباح الجمعيات لمصلحة المحافظات، وقيدها بعدم اللجوء الى القضاء إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن القرار المطعون عليه يشترط حصول الجمعية على موافقة مسبقة من الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء، فإن المقرر بنص المادة 166 من الدستور ينص على أن حق التقاضي مكفول للكافة.

المادة 26 من القرار المطعون فيه أطلقت العنان للجمعية في طرح فروعها للاستثمار دون رقابة فعلية من الوزارة على ذلك سوى بعض الضوابط التي يجب على الجمعية مراعاتها بالنسبة إلى الالتزام بقرارات البلدية ووزارة الصحة، واستصدار التراخيص لمباشرة المستثمر نشاطه فيها، وكل ما أتت تلك المادة على ذكره بشأن رقابة الوزارة تحصل في موافاتها باستمارة تقديم الطلبات المقترحة، ووجوب مراعاة الإجراءات التي تتخذ ضد صاحب العطاء حال سحب عطائه وحالات استرداد الدعم المقدم، دون أن تلزم تلك المادة الجمعية بنصوص تظهر الرقابة الممنوحة للوزارة وفق حقها المقرر قانونا، سيما أن المادة سالفة البيان قد استثنت الأسواق المركزية والمركزية المصغرة من إمكان استثمارها كأصل عام – وفق ما سلف – بما مفاده ترك المجال للجمعية ومجلس إدارتها وما تنص عليه تلك العقود المبرمة بينها وبين المستثمر، وإذ وضعت المادة (40) سالفة البيان قيدا على الجمعية في ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة لإمكان إجراء الفسخ أو الإلغاء أو الإنهاء، فتضحي تلك المادة قد حجبت عن الجمعية حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل التخلص من المستثمر في حال مخالفته شروط العقد، وفرضت رقابة مسبقة على حق الجمعية في التخلص، وفي ذلك القيد يحُد من الصلاحيات المقررة للجمعية بموجب المادة (26) من القرار يتعارض وحقها الدستوري – بوصفها شخصية اعتبارية – في اللجوء مباشرة للقضاء في سبيل طرح المنازعة في ساحاته واقتضاء حقها عبره، الأمر الذي يستوجب على المحكمة القضاء بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة (40) من القرار المطعون فيه.

تحرير أحمد حسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى