توقيف بشار أسد بين التأصيل والتأويل
المحامي عبد الناصر حوشان
أمر القضاء الفرنسي بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق كلّ من بشار الأسد وماهر اسد والعميد غسان عباس والعميد بسام الحسين بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واستخدام غاز السارين ضد سكّان الغوطة الشرقيّة ومعظّميّة الشام في 21 آب 2013 التي ذهب ضحيّتها حوالي 1400 شهيد. ولمعرفة الأساس القانوني الذي استند إليه القاضي في إصدارها ضد ’’رئيس دولة ‘‘ يتمتّع بالحصانة نورد ما يلي :
من خلال مراجعة النصوص القانونيّة المتعلّقة بالجرائم ضد الإنسانيّة في القانون الوطني الفرنسي لوجدنا أنّها واردة في الفصل الثاني منه في المادتين’’212 و213‘‘ حيث عرّفت المادة ’’212‘‘ المعدلة بموجب القانون رقم 711/2013 الجريمة ضد الإنسانيّة بأنّها : يشكل ايضا جريمة ضد الانسانية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد كل من الافعال التالية المرتكبة بتنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من السكان المدنيين في سياق واسع النطاق او منظم: الاعتداء العمد على الحياة. الابادة. الاستعباد. الترحيل او النقل القسري للسكان. الحبس او أي شكل اخر من الحرمان المشدد للحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي. التعذيب.
الاغتصاب، الدعارة بالإكراه، الحمل بالإكراه، العقم بالإكراه او كل شكل اخر من الاعتداء الجنسي له نفس درجة الخطورة. الاضطهاد لكل جماعة او لتجمعات بذاتها بدوافع من النظام السياسي، العنصري، الوطني، العرقي، الثقافي، الديني او التحيز الجنسي، او استنادا لأسباب اخرى غير معترف عالميا بأدراجها في القانون الدولي. الاختفاء القسري. اعمال العزل الصادرة في إطار نظام قائم على قمع منظم وسيادة مجموعة عنصرية على مجموعة عنصرية اخرى او مجموعات عنصرية اخرى وذلك بهدف الإبقاء على هذا النظام.
كما اعتبر المشرّع الفرنسيّ استخدام الغازات الخانقة من جرائم الحرب وفقاً للمادة ’’461-23 ‘‘ المعدّلة بالقانون رقم’’930/2010 ‘‘التي تنصّ على أنّه : يعاقب على ما يلي بالسجن مدى الحياة لاستخدام السم أو الأسلحة المسممة. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو المندمجة وجميع السوائل أو المواد أو العمليات المماثلة ،لاستخدام الكرات التي تشوه بسهولة في جسم الإنسان. استخدام الأسلحة أو المقذوفات أو المعدات أو أساليب القتال التي كانت موضوعا لها الحظر العام وبعد أن أدرجت في مرفق للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قبلت من فرنسا.
كما أن القانون الفرنسي أقرّ بالمسؤوليّة الجزائيّة للأشخاص الاعتباريّة ما دون ’’الدولة‘‘ عن الجرائم ضد الإنسانيّة وفرض عقوبة الغرامة والمصادرة عليها كعقوبة جزائيّة: وفقاً للمادة ’’462-6‘‘ والمادة ’213‘‘ المعدلة بموجب القانون رقم’’ 40/2012‘‘ التي تنصّ على أنّه : يعاقب الأشخاص الاعتبارية المدانة جنائيين في الظروف المنصوص عليها في المادة 121-2 بجرائم ضد الإنسانية بالإضافة الى الغرامة وفقا للوسائل المنصوص عليها في المادة 131-38 بالعقوبات التالية: 1- العقوبات المذكورة في المادة 131-39. 2- المصادرة لكل او جزء من اموالهم، او التي لهم حرية التصرف فيها وفقا لحقوق المالك بحسن النية.
وحدّد مسؤوليّة الأشخاص الاعتباريّة بموجب المادة ’’121 ـ 2‘‘ الأشخاص المعنوية، باستثناء الدولة، مسئولين جنائيا وفقا للمواد ’’121 ـ 4 الى 121 ـ 7‘‘ عن الجرائم المرتكبة لحسابهم من خلال أجهزتهم أو ممثليهم. غير ان السلطات المحلية ومجموعتها غير مسئولين جنائيا الا عن الجرائم المرتكبة في تنفيذ الانشطة التي قد تكون خاضعة واتفاقات التعاقد من الباطن على الخدمات. المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تنفى تلك التي للأشخاص الطبيعية المرتكبين او المتواطئين لنفس الافعال، وفقا نصوص الفقرة الرابعة للمادة ’’121 ـ 3‘‘.
كما أنّ المشرِّع الفرنسي أسقط التذرّع بأسباب الإباحة في القوانين الوطنيّة في معرض الملاحقة بالجرائم ضد الإنسانيّة : وفقاً للمادة ’’462-8‘‘ والمادة ’’213-4‘‘ المعدلة بموجب القانون رقم 800/2004 التي تنصّ على أنّ : الجاني او الشريك في الجريمة المشار اليه في الباب الفرعي الحالي لا يعفى من مسئوليته لمجرد ارتكابه فعل منصوص علية او مصرح به في التشريعات او اللوائح او فعل مأمور به من قبل السلطة الشرعية. ومع ذلك، المحكمة تأخذ في اعتبارها هذه الظروف عند تحديد العقوبة وتثبيت معدلها.
كما أنّه لم يعتد بالتقادم المسقط في معرض الملاحقة عن الجرائم ضد الإنسانيّة: وفقاً للمادة ’’213-5‘‘ المعدلة بموجب القانون رقم’’ 800/2004‘‘ التي تنصّ على أنّه :لا تسقط الدعوى العامة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الباب الفرعي الحالي بالتقادم، وكذلك العقوبات الصادرة.
كما أنّه أخذ بمبدأ مسؤولية القادة والرؤساء : وفقاً للمادة ’’462-7‘‘ و المادة ’’213-4-1‘‘ المعدلة بموجب القانون رقم ’’711/2013 ‘‘ التي تنصّ على أنّه : دون الاخلال بأحكام المادة ’’121-7‘‘ يعتبر شريك في الجريمة المشار اليها في الباب الفرعي الحالي القائد عسكري او من يحل محلة، الذي قد ارتكبت الجريمة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته او لرقابته الفعلية، والذي كان على علم او كان من واجبة ان يعلم بأن مرؤوسيه قد ارتكبوا او كانوا على وشك ارتكاب هذه الجريمة، ولم يتخذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة التي كانت بإمكانه لمنع او قمع تنفيذ الجريمة او لإحالة المسألة الى السلطات المختصة من اجل التحقيق والملاحقة القضائية. دون الاخلال بأحكام المادة ’’ 121-7‘‘ يعتبر شريك في الجريمة المشار اليها في الباب الفرعي الحالي الرئيس الذي لا يمارس مهام القائد العسكري، والذي قد ارتكبت الجريمة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته او لرقابته الفعلية، وكان على علم بان مرؤوسيه قد ارتكبوا أو على وشك ان يرتكبوا هذه الجريمة أو قد تجاهل عمدا الاعتداد بمعلومات تدل على ذلك بوضوح ولم يتخذ جميع التدابير الضرورية أو المناسبة التي كانت بإمكانه لمنع او لقمع تنفيذ الجريمة او لإحالة المسألة الى السلطات المختصة من اجل التحقيق والملاحقة القضائية حيث ان هذه الجريمة متعلقة بأنشطة تندرج تحت مسئوليته ورقابته الفعلية.
كما اعتبر اصدار الأوامر والتعليمات بارتكاب هذه الجرائم من صور الاشتراك الجرميّ : وفقاً للمادة ’’121 ـ 7‘‘ التي تنصّ على أنّه : يكون شريك في الجريمة او الجنحة الشخص الذي قام على علم بتسهيل او ارتكاب الجريمة من خلال المساعدة او التحريض. كما يكون ايضا شريك في الجريمة الشخص الذي حرض على جريمة او اعطى تعليمات بارتكابها من خلال العطية، الوعد، التهديد الأمر، وإساءة استغلال السلطة.
وقد أخذ المشرّع الفرنسي بالولاية القضائيّة العالميّة بموجب المادة ’’113-5‘‘ التي تنصّ على أنّ: القانون الجنائي الفرنسي ينطبق على أي شخص مذنب في أراضي الجمهورية ، كما متواطئ أو جريمة أو جريمة ترتكب في الخارج إذا كان القانون أو القانون الفرنسي يعاقب على الجريمة أو الجريمة وبموجب القانون الأجنبي وإذا وجد بموجب قرار نهائي للولاية القضائية الأجنبية.
وحيث أنّ الحكومة الفرنسيّة وقّعت دون إبداء أية تحفظات على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بتاريخ / 18 /تموز1998 وصدّقته في/ 9 /حزيران/ 2000. الذي دخل حيز النفاذ سنة 2002 ، وفي سنة 2004 قام المشرّع الفرنسي بتعديل القانون الجنائي الفرنسي بما يتوافق مع الوفاء بالتزامات التعاون ومبدأ التكامل المنصوص عنهما الميثاق ، نستنتج بأنّ المشرّع الفرنسيّ أدخل تجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة وجريم الإبادة الجماعيّة والمبادئ الاساسيّة في الميثاق في نصوص القانون الجنائي الوطني ومنها :
عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين المنصوص عنه بالمادة ’’20‘‘ من الميثاق.
لا جريمة إلا بنص المنصوص عنه بالمادة ’’22‘‘ منه.
لا عقوبة إلا بنص المنصوص عنه بالمادة ’’23‘‘ منه.
عدم رجعية الأثر على الأشخاص المنصوص عنه بالمادة ’’24‘‘ منه.
المسئولية الجنائية الفردية المنصوص عنه بالمادة ’’25‘‘ منه.
لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاماً المنصوص عنه بالمادة ’’26‘‘ منه.
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية المنصوص عنه بالمادة ’’27‘‘ منه.
مسئولية القادة والرؤساء الآخرين المنصوص عنه بالمادة ’’28‘‘ منه.
عدم سقوط الجرائم بالتقادم المنصوص عنه بالمادة ’’29‘‘ منه.
اشكاليّة حصانة بشار أسد :عرفت اتفاقية فينا الحصانة الدبلوماسية في المادة ’’29‘‘ من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 واعتبرتها بأنها “حرمة مصونة لا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض والاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللاّئق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه وحريته وكرامته.
كما مكـّن القانون والعرف الدولي والاتفاقيات الدولية رؤساء الدول وقادتها من هذه الحصانة القضائية نظرا لأنهم يمثلون دولهم في مجال العلاقات الخارجية وباعتبارهم أيضا رمزا لسيادة دولهم، لهذا فإنهم يتمتعون بحصانة شخصية تمنع القبض عليهم عند وجودهم في إقليم دولة أجنبيـة إلى أن تزول الحصانات بانتهاء مدة أدائه لوظيفته.
مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة كمانع من موانع العقاب : لقد أقرّت اللجنة القانونية الموكلة لصياغة مبادئ نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالميّة الثانيّة نصت في المبدأ الثالث علـى أن ” مقترف الجريمة يسأل عنها ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما” .
ومبدأ الحصانة في القانون الدولي :لا يطبق على الأفعال التـي يعتبرهـا القانون الدولي أفعالا إجرامية، ذلك أن مديري هذه الأفعال لا يمكن أن يكونوا في حماية وضعهم الوظيفي للتخلص من العقاب”.
مسؤوليّة بشار أسد في الدعوى المقامة أمام القضاء الفرنسي :
وفقاً للمادة’’ 53-2‘‘ من الدستور الفرنسي التي تنصّ على أنّه: يجوز للجمهورية أن تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق الشروط المنصوص عليها في المعاهدة الموقعة في 18 تموز 1998 . وقد اعترفت بذلك في سنة 2000 وعليه فقد أصبح ميثاق روما الأساسي جزء من القوانين الوطنيّة وفقاً للمادّة ’’55‘‘ من الدستور التي تنصّ على أنّه : يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها حسب الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين البرلمان شريطة أن يطبقها الطرف الآخر فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو هذه المعاهدة. وبالتالي فإن الدستور الفرنسي لا يعترف بحصانات القادة والرؤساء عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة وفق الإجراءات التي حدّدتها المادة ’’68‘‘ منه .
وبناءًا على ما سبق يمكننا القول ’’ رأيي الشخصيّ ‘‘ بأن المدخل القانوني الذي دخل منه القاضي الفرنسي الذي أصدر مذكرة التوقيف بحق بشار أسد يمرّ عبر البوابتين التاليتين :
الأولى : الاستناد في الادّعاء على أنّ بشار أسد بصفته ’’ القائد العام للجيش والقوات المسلّحة ‘‘ للإلتفاف على قيود ’’الحصانة ‘‘ التي يتمتّع بها بوصفه ’’رئيساً للدولة السوريّة‘‘ وهذا يتوافق مع نصّ المادّة ’’28‘‘ من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة والمادتيّن ’’ ’’462-7‘‘ و’’213-4-1‘‘ من قانون العقوبات الفرنسي .
الثانية : الاستناد الى المادّة ’’55‘‘ من الدستور التي اعتبرت ميثاق روما الأساسي ’’بكلّية احكامه ومبادئه ‘‘ ومنها مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسميّة أقوى من القانون الوطني من حيث الحجيّة والإلزام وبالتالي فهو الأولى بالتطبيق من ’’العرف الدوليّ ‘‘ وباعتبار أنّ حجيّة وإلزاميّة المصادر الأساسية للقانون الدولي هي ’’ المعاهدات ثم العرف ثم مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة‘‘ وهذا الترتيب ملزم . وحيث أن حصانة الرؤساء هي محل خلاف قانوني بين تيّارين أحدهما يعتبرها من ’’ المجاملات الدوليّة ‘‘ والثاني يعتبرها من القانون الدولي العرفي وعليه فإنّ تقديم النص على العرف وترجيحه عند التعارض واجب مّلزم للقاضي وبالتالي فإن تطبيق احكام الميثاق أولى وفقاً للمادة ’’55‘‘ من الدستور الفرنسيّ من تطبيق العرف ويصبح مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة للرؤساء وكبار المسؤولين من مستلزمات تطبيق الولاية العالمية للقضاء الوطني .
مدى الزامية تنفيذ المذكرة : لتنفيذ المذكرات القضائيّة الدوليّة طريقين وهي :
طريق الانتربول : بموجب قرار المنظمة رقم ’’10‘‘ لسنة 2010 الخاص بالتعاون بشأن الطلبات الجديدة المتصلة بقضايا الإبادة الجماعيّة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب يمكن للمنظمة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم إذا كانت الطلبات مقدمة من قبل : محاكم دوليّة . أو من كيانات أنشأها مجلس الأمن الدولي رهنا بالترتيبات الخاصة المتفق عليها فيما يتعلق بهذا النوع من الطلبات .أو مقدمة من البلدان الأعضاء إلا عندما يتعلّق بأحد رعايا بلد عضو آخر وعندما يعترض هذا البلد على الطلب في غضون ’’30‘‘ يوما من قيام الأمانة العامة بتبليغه إيّاه .
وعليه يمكن للسلطات الفرنسيّة اللجوء للإنتربول الذي يتوجب عليه إبلاغ النظام بمضمون الطلب الذي سيعترض حتماً على الطلب وبالتالي سقوط الطلب وعدم قدرة الانتربول على تنفيذ مذكرة التوقيف حتى لو وجِد ’’بشار أسد ‘‘ على أراضي أي دولة عضو في الانتربول .
طريق اتفاقيّات التعاون القضائي وتسليم المجرمين :
- استناداً الى قرار الجمعيّة للأمم المتحدة رقم ’’3074‘‘ لسنة 1973 المتضمّن مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- اتفاقيات تسليم المجرمين : المبدأ إنّ اغلب دول العالم لا تسلم مواطنيها للمحاكم الاجنبيّة ومنها سورية وبالتالي لا مجال لطلب تسليم المتهمين بالدعوى .
- تقديمهم من دولة ثالثة اثناء تواجدهم على أراضيها:
القاعــدة في هــذه الحالة هي : أن أمر التسليم يخضع لمبادئ المعاملة بالمثل، وقواعد المجاملات والأخلاق الدولية واعمالاً لتلك المبادئ، فعلى الدولة المطلوب منها التسليم أن تقوم باستشارة الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب بجنسيته فقـط مـن باب الاستشارة وهـى مجرد استشارة قـد تأخذ بها الدولة المطلوب منها التسليم أو لا تأخـذ بها وذلـك وفقـا لتقديرهـا ومصالحها .
والاستثناء مـن تلـك القاعـدة: أن تتضمـن نصـوص معاهـدة التسليم بـن الدولة الطالبة والدولـة تُلزم الأخيرة باستشارة الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب منها التسليم، نصا بجنسيته، ومثـال تلـك المعاهدات الدوليّة أو المعاهدات الثنائيـة. - كما أن هناك عقبة قرار محكمة العدل الدولية لسنة 2006 الذي يحول دون تعاون الدول مع القضاء الفرنسي : هذا القرار الذي حسم أمر اسقاط الحصانة عن الرؤساء ورؤساء الحكومات وحصره فقط بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة ، ولم يقرّ بإسقاطها أمام المحاكم الاجنبيّة التي تأخذ بمبدأ الولاية العالميّة .
وفي هذه الحالة ايضاً أرى استحالة قيام دولة ثالثة بتسليم بشار الى القضاء الفرنسي ما عدا دول الاتحاد الأوروبيّ التي تتبنّى مبدا الولاية العالميّة للمحاكم الوطنيّة.
المحامي عبد الناصر حوشان