حكم تاريخى لصالح المطوع ضد النيابة العامة

موجز حماك
رئيس اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الإنسان، نائب رئيس اتحاد الحقوقين الدولي ، المحامي مبارك المطوع: القضاء الكويتي أصدر حكماً يعد الاول من نوعه في الحياة القضائية الكويتية ، بعد أن حكم في الدعوى التي رفعتها ضد النائب العام بصفته وتداولت في اروقة المحكم منذ نوفمبر 2011 لصالحى بالزام النيابة تسليم اصحاب الحقوق من المتقاضين صورة من القرار الاداري او شهادة بمضمونه حتى يتمكن من الوصول الى حقه مباشرة عبر التظلم وليس كما كان في السابق ” قبل هذا الحكم التاريخي ” بالامتناع عن اصدار الشهادة وبالمقابل عدم تسجيل التظلم الا في وجود هذه الشهادة .
المطوع في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس وحضرته فضائيات وصحف مقروءة وأخرى الكترونية : أدعو إلي إصلاح المنظومة القضائية بما يحفظ حقوق الناس بالتعاون مع المحامين والحقوقيين ، كما أطالب وعلي الفور باعتماد نظام مخاصمة القضاء وإضافة هذا الباب الساقط من قانون المرافعات بما يكفل الحقوق العامة للمواطن ، وإلا فعلي الحكومة متمثلة فى وزارة العدل تحمل مسؤولياتها الكاملة سياسياً ومادياً ومعنوياً في هذا الشأن، دور المحامي تحريك الموضوع تحقيقاً للمصلحة العامة ، خاصة وأنه بعد هذا الحكم الاداري والتظلمات يصبح واضحاً للنائب العام السبيل أمام احقاق حقوق الناس وحفظها وتصحيح المسار الذي سارت عليه طويلاً .
الاخطاء البشرية واردة في كل عمل من لا يخطأ لا يعمل ، لكننا لا نبرئ أنفسنا ولا من يتولى سدة القضاء والحكم ، وهى مسؤولية أمام الله حسابها شديد في الدنيا والاخرة ، فيتاتى الدور الاصلاحي التصحيحي لتلك الأخطاء ابتغاء مرضات الله – سبحانه وتعالى – كي لا يحل علينا حكمه اذا لم تصلح الأمة نفسها لقوله سبحانه وتعالى ” وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون”.
لقد واجهت في حياتي المهنية القانونية التى دنت من اربعة عقود كثيرا من القضايا ووجدت ان النيابة العامة تحفظ القضايا على ضربين أحدهما تطلق عليه النيابة ” حفظاً ادارياً ” ، لافتا الى انه ذات مرة رفع قضية ضد قاضي تولى منصب اداري قضائي ، لكن النيابة بعد التحقيق معه حفظت القضية ادارياً الأمر الذي دعا الى طلب التظلم وهو حق طبيعي للمتقاضين غير ان التظلم لا يقبل من دون شهادة من النيابة التي ترفض اصدارها بداعي انه حفظ اداري ، ضاربة حق المتقاضين في مقتل ، رغم ان حق التظلم مكفول بموجب المادة 166 من الدستور الذي يظلنا جميعا ، فكنت في حيرة شديدة طوال تلك لاسنين الماضية ، متسائلاً : كيف السبيل الى التظلم وأحد جهات العدالة تمنع والاخرى تقطع ؟!!
نتيجة لما سبق قدمت طعنا مباشراَ بالقرار الاداري السلبي وهو الامتناع امام المحاكم الادارية ، وبعد طول نظر حكمت المحكمة الادارية الابتدائية بقبول الدعوى والغاء القرار السلبي بعدم منح شهادة وحفظ الشكوى ما يعني الزام النائب العام بصفته بمنح هذه الشهادة للمتقاضين .
المطوع : النائب العام بصفته استأنف ذلك الحكم الا ان محكمة الاستئناف الادارية حسمت الأمر حسماً هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي وقد يكون في المنطقة العربية ويعد مكسبا كبيرا للمتقاضين عموما وهو بتكييف ووصف اجراء النيابة بأنه من الأعمال القضائية وبالتالي لا يستمر النظر فيه كقرار اداري انما احالته فورا وبدوره الى محكمة التظلمات الجنائية باعتباره حفظاً قضائياً ينطبق عليه قانون التظلمات
دائرة التظلمات نظرت القضية وأصدرت ذلك الحكم التاريخي في الثاني من مارس 2016 حكماً من دائرة الجنح المستأنفة بقرار منفذ في غرفة المشورة قبل الفصل القانوني باعادة الاوراق الى النيابة العامة لاستيفائها التحقيقات والسؤال للمتظلم عن تفاصيل بلاغه ومن ثم ارفاقه مذكرة شارحة او قرار حفظ مكتوب ومسبب .
هذا هو الذى كنت أرمى اليه وأستهدفه منذ البداية بأن تنحى النيابة العامة هذا النحو بإعطاء القضايا حقها ووضع اسباب منطقية للقرارات لاسيما ما يحفظ منها، كي لا يضيع حق الناس بالتظلم من الحفظ أيا كان نوعه وتلزم النيابه بإصدار الشهاده، وقام بدلك لتأكيد التعاون بين القضائين الجالس والواقف و المحامون .