صدور مرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق

صدر مرسوم بقانون حمل رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 في شأن التوثيق.ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (أ) من المادة (9) من القانون رقم (10) النص الآتي:المادة 9 (بند أ): (أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم، وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويُبيّن لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها. وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان، رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص).
كما نصت المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (5 مكرراً) و(9 مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 2020:مادة (5 مكرراً):فيما عدا الوكالات التجارية والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء الوكالة لأي سبب.ويجب أن يتضمن توثيق الوكالة تاريخ انتهائه، ولا يترتب على انتهاء مدة التوثيق أي أثر على صحة الوكالة بين أطرافها.مادة (9 مكرراً):يحضر ذوو الشأن أو وكلاؤهم أمام الموثق شخصياً، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية.وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتوثيق في كل حالة من هذه الحالات، والأحوال التي يكون فيها الحضور شخصياً، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية، وكيفية إثباته في السجلات المعدة لهذا الغرض، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بالتوثيق.ونصت المادة الثالثة على أن يستمر العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب.ويظل توثيق الوكالات المُحدّد المدة سارياً حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أيهم أقرب.ولا تسري أحكام هذه المادة على الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل.
وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه «في ضوء التوجه العام للدولة نحو تطوير البنية الرقمية وتحديث منظومة الخدمات الحكومية والخاصة، أصبح من المتعارف عليه اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في إجراء المعاملات عن بعد توفيراً للوقت والجهد والنفقات، وتيسيراً على المتعاملين. بيد أن هذا التحول يقتضي بالضرورة توفير بنية تشريعية تتوافق مع هذا النهج، بما يضمن سلامة تنفيذه من الوجهة الدستورية والقانونية، ويكفل مشروعية إجراءاته وحجيته».وأضافت ان التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات تحديث منظومة التوثيق وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة، مشيرة إلى أن نصوص القانون الحالية لم تتضمن إنشاء نظام إلكتروني يخدم عملية التوثيق الإلكتروني عن بعد، كما أن المادة (9) منه استلزمت حضور ذوي الشأن أمام الموثق بأنفسهم، وهو ما يتعارض مع مقتضيات التوثيق الإلكتروني الذي يتم عبر الاتصال المرئي أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت دون حضورهم بأشخاصهم أمام الموثق في ذات المكان الذي يجري فيه التوثيق.
وفي ما يلي فحوى أبرز التعديلات:- حذف قيد الحضور الشخصي أمام الموثق لإتمام إجراءات التوثيق، مع الإبقاء على الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق الموثق.- تقرير حد زمني لصلاحية توثيق الوكالة، بحيث لا تتجاوز مدة توثيقها خمس سنوات، مع جواز الاتفاق على مدة أقصرانتهاء صلاحية التوثيق لا يؤثر في صحة الوكالة من حيث كونها تصرفاً قانونياً بين أطرافها.- استثناء الوكالات التجارية من القيد الزمني تقديراً لما لها من طابع خاص يرتبط بنشاط التجارة المتسارع، وخضوعها لتنظيم مستقل بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وكذا الوكالات التي يصدر باستثنائها قرار من وزير العدل متى اقتضت المصلحة ذلك.- حضور ذوي الشأن أو وكلائهم يكون أمام الموثق شخصيا أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية.



