عقوبات مغلظة لحماية البيئة البحرية

النائب نبيل الفضل يقترح تعديل بعض أحكام قانون (42) لسنة 2014 في شأن حماية البيئة البحرية والجزر الكويتية .
نص الاقتراح :
المادة الأولى : منح اختصاص ندب موظفي الضبطية القضائية لمدير عام هيئة البيئة وليس للوزير المختص
المادة الثانية: غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار لمن يلقي مخلفات في الشواطئ العامة تزيد إلي عشرة آلاف دينار، إذا ألقاها في الجزر الكويتية ، غرامة لا تقل عن 5آلاف دينار كل مالك قارب صغير يلقي مخلفات في البيئية البحرية ، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب .
غرامة لا تقل عن 25 ألف دينار علي كل مالك قارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا ألقي مخلفات في البيئة البحرية ، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب ً، غرامة لا تقل عن 500 ألف دينار كل مالك باخرة من البواخر النفطية أو التجارية إذا ألقي مخلفات في البحر ، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار بدلا من المصادرة.