صورة و خبرمحليات

قانون الإعلام الإليكتروني.. جاهز

وزارة الإعلام
وزارة الإعلام

شوارح حماك:

وزارة الإعلام تحيل مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد إلى مجلس الوزراء.. وأبرز الشروط: الترخيص ضرورة لبث مواقع إخبارية.

القانون يطبق على 8 قطاعات إخبارية إلكترونية تستوجب الحصول على ترخيص خلال سنة من العمل بالقانون.

القطاعات الـ8 هي: دور النشر الإليكتروني ووكالات الأنباء والصحافة والخدمات الإخبارية ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة والمواقع الإعلانية.

5 آلاف دينار أو ضمان مصرفي كفالة للصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية و10 آلاف للقنوات الفضائية.. والتسديد خلال شهرين وإلا ألغي الترخيص.

لا يجوز بيع او التنازل عن الترخيص الا بموافقة الإعلام.. وللورثة الحق في نقل الترخيص لشخص آخر بموافقة الوزارة.

العقوبات حسب مواد قانون المطبوعات والنشر والتي تنص على أنه: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

1 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 19 بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 20 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.

3 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

4 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

المادة 28

إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

المادة 19

يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16لسنة 1960.

المادة 20

لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.

المادة 21

يحظر نشر كل ما من شأنه:

1 ـ تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

2 ـ إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

3 ـ خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

4 ـ الانباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

5 ـ التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

6 ـ كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

7 ـ المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

8 ـ المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

9 ـ الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.

10 ـ خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

وتنص المادة رقم 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على:

كل من حرض علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى