“التجارة”: قرار جديد بشأن المعارض العقارية

أصدر وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الیوم قرارا بتعدیل القرار الوزاري رقم (639 (لسنة 2017 الخاص بتنظیم المعارض العقاریة. الوزارة : القرار یتضمن بالنسبة للعقار الخارجي سلامة كافة مستندات الملكیة الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصدیقات الواردة علیھا من الجھات الرسمیة بالدولة مقر العقار. وأوضحت ان القرار شدد على خلو العقار الخارجي المعروض من اي مخالفات او مطالبات مالیة او مستحقات حكومیة او اي قیود او حقوق عینیة تحول دون تسجیل الملكیة الى جانب اھمیة صلاحیة الارض الفضاء المعروضة للبناء علیھا وإمكانیة استخراج التراخیص اللازمة لذلك من الجھات الرسمیة بدولة المقر.
فیما یخص العقار الداخلي قالت الوزارة ان القرار الجدید یشدد على ان یكون الاقرار المقدم من المحامي متضمنا مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدیة الكویت وعدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجیلھ. وأشارت الى ما نص علیھ القرار بشأن خلو العقار الداخلي من الحقوق العینیة (اصلیة وتبعیة) كالرھن والامتیاز واي مستحقات او مدیونیات رسمیة او خاصة وكذلك خلو العقار من ثمة قیود او اجراءات قانونیة كالحجز والمنع من التصرف. وبینت ان القرار نص في مادتھ الأولى على ان یضاف إلى احكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (639 (لسنة 2017 تحت رقم (8 (الفقرة الآتي نصھا: “تقدیم إقرار من محام كویتي ومعتمد من جمعیة المحامین الكویتیة”.