مجلس الأمة أقر” حظر تعارض المصالح”
موجز حماك
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية
جاءت نتموجز حماك
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية
جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا
وزير العدل فهد : لهذا القانون اهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد .
العفاسي : خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم لاقرار هذا القانون لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما قامت به من دور كبير أثمر انجازه.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.
بينما تنص المادة ال11 على أنه “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.
إعداد احمد حسن
يجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا
وزير العدل فهد : لهذا القانون اهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد .
العفاسي : خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم لاقرار هذا القانون لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما قامت به من دور كبير أثمر انجازه.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.
بينما تنص المادة ال11 على أنه “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار.
إعداد احمد حسن