مصر…إسقاط حق”الداخلية” في منع التظاهر

موجز حماك
مصادر قضائية : المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت اليوم بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن هم أخلوا بالأمن أو دعوا لتعطيل الإنتاج.
المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة
الفقرة الأولى من المادة : “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل “
الفقرة الثانية والأخيرة من المادة : “مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة “
نشطاء وحقوقيون : قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر 2013 بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس محمد مرسي فرض قيودا على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم .
إعداد: احمد حسن