شـؤون خارجية

مصر.. هذا ما يتقاضاه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والوزراء

وافق #مجلس_النواب_المصري ، بشكل نهائي، فى جلسته العامة أمس الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على ما أثير حول زيادة #مرتبات_الوزراء وقيادات الحكومة وفق مشروع القانون الجديد، بخاصة وأنه يجري حالياً مناقشة الموازنة الجديدة للبلاد والتي تتضمن زيادة كبيرة في الأجور والمرتبات.

الأجور تستحوذ على 19% من المصروفات

وفقاً لوزارة المالية المصرية، فإن بند #الأجور والمرتبات يستحوذ على نحو 18.67 % من إجمالي المصروفات العامة البالغة في موازنة 2018/2019 نحو 1424 مليار جنيه، فمن المقرر أن يصل إجمالي مخصصات هذا البند إلى 266 مليار جنيه مقابل نحو 240 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة زيادة تقدر بنحو 10.8% .

وبحسب مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب، تصبح مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب معادلة للحد الأقصى للأجور، بينما توازي مرتبات الوزراء والمحافظين 90% من الأحد الأقصى.

والحد الأقصى للأجور في مصر يبلغ 42 ألف جنيه مصري.

وفيما يتعلق بعدد المسؤولين الذين يطالهم التعديل الجديد، قال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، إنه لا يتعلق بنحو 50 شخصاً كما يردد البعض، وليس له أي علاقة بزيادات جديدة، ولكنه يأتي في إطار تنفيذ المادة رقم 166 من الدستور المصري.

ونص القانون الجديد في مادته الأولى على أن تُستبدل بعبارة “تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء”، عبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم” الواردة في عنوان القانون 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر.

أبرز التعديلات

ونصت المادة الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًاً، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الثالثة: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًاً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًاً شهريًاً يعادل صافيه 90 بالمئة من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة: تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها به لأية ضرائب أو رسوم.

ونصت المادة الثالثة على إضافة مادتين جديدتين برقمي الرابعة مكرر، والخامسة مكرر إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه.

حيث نصت المادة الرابعة مكرر على أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريًا يعادل 80 % من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، وذلك وفقاً للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًاً أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة

ونصت المادة الخامسة مكرر على ألا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو حُكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وألغت المادة الرابعة المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987، ويُلغي القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد مرتب نائب الوزير، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى