صورة و خبرمحليات

معاش تقاعدي 100% للمعاق ومن يرعاه

موجز حماك 95a7d1e019

مصادر في الهيئة العامة لذوي الإعاقة : تم صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد في القانون الصادر عام 2015 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم استبدال 3 مواد هي 29 و41 و 42 من القانون.

وأشارت المصادر إلى أن المادة 29 نصت، وفق التعديل، على أن يتم صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، حيث تحدد الهيئة العامة لذوي الإعاقة قيمته بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة.

 ويستمر الصرف إذا استمر ذو الإعاقة في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين، وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصاً شهرياً وفقاً لشروط الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100 % من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

اعداد . ادريس الحريري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى