خبر عاجلصورة و خبرمحليات

نائبان:10و11 …محرم إجازة طارئة

شوارح حماكخليل

النائبان خليل الصالح وصالح عاشور يقترحان جواز انقطاع الموظف عن العمل يومي 10،11 من شهر محرم اذا لم يكنا يومي راحة أو عطلة رسمية.

الاقتراح : تعديل المادة (36) من المرسوم بقانون الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية بإضافة فقرة جديدة مع تعديل حكم الفقرة الثانية ليصبح النص كالتالي : تكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على 5أيام في السنة ولا تتجاوز يوماً واحداً في كل مرة ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته الى عمله بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص،  يجوز للموظف الانقطاع عن العمل يومي 10،11 من شهر محرم إذا لم يكونا يومي عطلة رسمية ، ويكونا ضمن رصيد الإجازات الطارئة المحدد بهذه المادة دون الحاجة لأن يقدم لرئيسه بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى