خبر عاجلصورة و خبرمحليات

تحويل إذن العمل دون موافقة الكفيل

موجز حماكالهيئة العامة للقوى العاملة

الهيئة العامة للقوى العاملة:  قرارا ينص على أحقية العامل في طلب تحويل إذن العمل دون الرجوع إلى رب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من اصداره .

المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام ، أسيل المزيد : القرار الجديد يعدل مادة في قرار قديم بشأن شروط انتقال الايدي العاملة في الحالات التي يجوز فيها التحويل مع مراعاة التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون 6-2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي

المزيد: في حال تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل ، حيث يعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار.

أهم بنود القرار :

يحظر على صاحب العمل التقدم ببلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا

العقود الحكومية تستثنى من شرط السنوات الثلاث ويعتد بانتهاء العقد المسجل عليه  العمالة وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد .

ضرورة أن تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطا مسبقا على صاحب العمل الذي انتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته إلى الراسي عليه المشروع الحكومي

اقتصار تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المتخصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 135_2015 لغير المهن الفنية المراد تحويلها .

إعداد: أحمد حسن

حكماء-1-300x52-300x52-1-300x52

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى