محلي
آخر موعد لتقرير مكافحة «غسل الأموال»

لفتت هيئة أسواق المال في تعميم للأشخاص المرخص لهم، إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.
ذكرت الهيئة أن آخر موعد لتقديم التقرير هو مطلع مارس