صورة و خبرمحليات

وزير الشؤون يحدد ضوابط وشروط جمع الدية

أصدر وزیر الشؤون الإجتماعیة ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة عیسى الكندري قرارا وزاریا
لضوابط جمع التبرعات لسداد (الدیة) والتعویضات المرتبطة بھا لتنظیم جمعھا من قبل الجمعیات الخیریة الكویتیة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعیة.
وأوضحت الوزارة في بیان صحفي أن القرار الوزاري رقم 4/أ لعام 2021 تضمن 16 شرطا لضوابط جمع الدیة
أبرزھا العمل بآلیة جمع الدیة والتعویضات المرتبطة بھا كمشروع خیري تطبق علیھ الضوابط المعمول بھا والمنظمة للعمل الخیري تحت مظلة جمعیة خیریة مشھرة من قبل الوزارة.
وبینت أن لائحة جمع التبرعات المرتبطة بالدیة تشترط “ألا یخالف ذلك القوانین المعمول بھا وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة مع استبعاد المبرات الخیریة من الجھات الخیریة المصرح لھا بجمع التبرعات لسداد الدیة والتعویضات المرتبطة بھا”.
وأشارت الى اقتصار قبول تنفیذ طلبات (الدیة) والتعویضات المرتبطة بھا من قبل الجمعیات الخیریة على المحكوم علیھم داخل الكویت فقط واستثناء الكویتیین المحكوم علیھم خارج الكویت بشرط أخذ موافقة السلطات والجھات المعنیة في الدولة المحكوم فیھا وأن یكون نظام البلد یقبل مبدأ (الدیة) مع تحدید جھة استلام مبلغ الدیة بجھة رسمیة ولا تقبل الحسابات الشخصیة.
وأضافت أن القرار “راعى عند الاعلان عن استقبال التبرعات لصالح الدیة والتعویضات المرتبطة بھا ان یتم تدوین عبارة (تفویض الجمعیة الخیریة في حال عدم اكتمال مبلغ الدیة بصرف ھذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام بالتنسیق مع الوزارة).
وحول آلیة تقدیم طلبات جمع الدیة من قبل الجمعیات ذكرت أن على الجمعیة الخیریة التقدم بطلب تنفیذ مشروع جمع التبرعات لسداد الدیة والتعویضات المرتبطة بھا بناء على طلب اھل المحكوم علیھ مع توضیح الحكم النھائي واسم المحكوم علیھ مع ارفاق الاوراق الرسمیة الدالة على ذلك وكذلك الاتفاق الذي تم بین الطرفین مصدقا من الجھات المعنیة في البلاد.
وعن محاذیر جمع الدیة بینت الوزارة انھ یحظر على الجمعیة الخیریة جمع المبالغ النقدیة او تحصیل التبرعات العینیة وتكون التبرعات المالیة من خلال اجھزة (كي.نت) والرابط الالكتروني او ما یستجد من آلیات جدیدة تحددھا الوزارة.
وأشارت إلى أنھ یتم برمجة الحساب لعدم استقبال اكثر من المبلغ المحدد من الوزارة للدیة والتعویضات المطلوب سدادھا “وفي جمیع الاحوال یحظر الجمع النقدي داخل او خارج مقر الجمعیة كما یحظر تنظیم مشروع سداد الدیة في الخیام او القاعات او الاماكن العامة او الخاصة واقتصار ذلك على الوسائل الالكترونیة المرخص بھا”.
وبینت أنھ یحظر على الجمعیة أخذ نسبة من أموال التبرعات ویجب على الجمعیة التنسیق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفیذه.
وأكدت الوزارة ضرورة وجود موافقة كتابیة من الوزارة قبل البدء في تنفیذ أي تحویل مالي من الحساب المصرفي المخصص للجمعیة والمعتمد من قبل الوزارة الى الحساب المصرفي للحساب المخصص لاولیاء الدم.
ولفتت إلى ضرورة تزوید الوزارة بتقریرین مالي واداري مفصلین بعد انتھاء المشروع بأسبوعین على الاكثر مرفقا بھ شھادة مصادقة بنكیة لرصید الحساب وبیانات الطرف المستفید وكشف حساب مصرفي من بدایة المشروع حتى نھایتھ وصورة عن اشعار تحویل مبلغ الدیة للحساب المرخص لاولیاء الدم وادراج المشروع في التقریر الاداري والمالي السنوي للجمعیة الخیریة.
وقالت الوزارة إنھ في حال عدم اكتمال المبلغ المرخص بجمعھ وعدم قبول أھل الدم للمبلغ الذي تم تحصیلھ تؤول الاموال وفقا للضوابط الواردة بالبند الرابع “ما لم یتفق اولیاء الدم واھل المحكوم علیھ على قبول المبلغ الذي تم تحصیلھ وتوثیق الاتفاق على ذلك ویجوز للوزارة في حال مخالفة الجمعیة للاجراءات والضوابط المحددة في تصریح الجمع انھاء الترخیص بالمشروع واتخاذ ما یلزم من اجراءات قانونیة مع الالتزام والتقید بأي شروط وضوابط تراھا الوزارة بھذا الشأن حسب الحالة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى