اقتصادصورة و خبر

“التجارة”: قرار هام حول المعارض العقارية

موجز حماك

وزارة التجارة والصناعة اصدرت القرار رقم (303/2018) بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت ويتضمن 20 مادة .

ابرز مواد القرار:

المادة الأولى من القرار حددت المصطلحات المستخدمة ومعانيها بدءا من وزارة التجارة والوزير ومنها أن الإدارة المختصة هي إدارة العلاقات الدولية في الوزارة والجهات المختصة المقصود بها جميع الجهات

المادة الثانية:

لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة اقامة معرض تجاري مؤقت في الكويت

المادة الثالثة

 الفئات التي يرخص لها إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت هي الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والشركات والمؤسسات التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق خدماتها أو منتجاتها الوطنية أو تلك الخاصة بوكالاتها التجارية على أن يكون مرخصا لها بمزاولة النشاط

شملت الفئات وفق المادة الثالثة الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق السلع والمنتجات الخاصة بها على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي ترغب في التعريف بخدماتها وإنجازاتها وغرفة تجارة وصناعة الكويت

المادة الرابعة:

السماح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها

المادة الخامسة:

شروط منح الترخيص هي تقديم طلب للادارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل وتقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها

مع وجوب تحديد مكان ومدة إقامة المعرض مؤيدا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما وتقديم إقرار وتعهد وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة

المادة السادسة:

يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض ويجوز بناء على طلب المنظم الاذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لمصلحة جهات أجنبية فقط وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانونا

المادة السابعة:

تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض

المادة الثامنة:

يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية إلى الكويت

المادة التاسعة:

عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض موضحا فيها كل أسماء المشاركين في المعرض

المادة العاشرة :

لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة في حين نصت المادة الحادية عشرة على أن يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته بنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في اي معرض لمدة لا تزيد على سنتين. ونصت المادة الرابعة عشرة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو انها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما

تحرير احمد حسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى