حوادث وقضاياصورة و خبر

“التمييز” تحدد مستحقي نهاية الخدمة

موجز حماك

محكمة التمييز العمالية: عدم انطباق قانون العمل الجديد الصادر في مايو الماضي بشأن مكافأة نهاية الخدمة على العاملين المستقيلين قبل صدور هذا القانون وتنطبق بحقهم القواعد القانونية في حينها، وهي التزام رب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة بعد مراعاة الحصة التي يقوم رب العمل بسدادها للتأمينات الاجتماعية، ما يعني عدم أحقية المستقيلين من جهات عملهم قبل صدور قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة.

“التمييز” في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأول، برئاسة المستشار عادل العيسى: التعديل الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية في مايو الماضي، يسري على العاملين في القطاع الاهلي ويترتب عليه سداد رب العمل لاشتراكات الموظف الكويتي بالتأمينات الاجتماعية، علاوة على سداد مكافأة نهاية الخدمة له.

رفضت المحكمة الحكم لموظف في القطاع النفطي ترك الخدمة عام 2013 وفق قانون العمل الجديد الصادر عام 2018، مؤكدة انطباق القواعد القانونية السابقة بحقه، وهي منحه مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد عن مبلغ 1500 دينار، والتي لا يستحق الموظف عنها أي مكافأة خدمة، لكونها قيمة الاشتراكات التي يسددها رب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

من حيثيات الحكم:

المشرع أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية واجب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل، مقيدا بهذا السقف الأعلى من الأجر، وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، إضافة الى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار أفضل، ومن ثم فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينارا من أجر العامل مما لم يتم الاشتراك عنه في التأمين، لا يسري عليه حكم المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، مما يقتضي معه تقرير ميزة أفضل عن هذا القدر للعامل، وذلك بحسبان أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء اشتراكات شهرية عما جاوز المبلغ سالف البيان في هذا التأمين، وهو الالتزام الذي يمثل أحد عنصري التقابل، والذي بانتفائه ينتفي موجب تطبيق حكم تلك المادة على القدر الزائد من الأجر.

يستحق العامل الكويتي في مواجهة صاحب العمل مباشرة عن هذا القدر الزائد عن الاجر التاميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليها اذا كان خاضعا لأحكام قانون العاملين في القطاع الأهلي او وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية اذا كان خاضعا لاحكامه، او وفقا لأي انظمة مكافآت اخرى يكون صاحب العمل قد التزم بها، شريطة ان تحمل منفعة او فائدة اكثر للعامل، ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل، وعلى اساس اجره الشامل بعد خصم القدر الذي تم التأمين عليه من قبل صاحب العمل في حدود السقف التاميني المشار اليه.

تحرير احمد حسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى