اقتصاد

مجلس الأمة ينظر غدًا طلبي استجوابي وزيري «مجلس الوزراء» و«الإعلام» بصفتهما

كونا – ينظر مجلس الأمة بجلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في الطلبين المقدمين لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفتهما اذ من المنتظر تحديد موعد لمناقشتهما.
ويشمل طلب استجواب وزير (مجلس الوزراء) المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف في ال18 من ابريل الحالي ثلاثة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب”هدم دولة المؤسسات”.
أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن “ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع” في حين يعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب”التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.
ويتضمن طلب استجواب وزير الإعلام المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال الثلاثاء الماضي أربعة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.
ويدور المحور الثاني حول ما رآه مقدمو الطلب بشأن “تجاوزات في وزارة الإعلام” أما المحور الثالث فيعنى وفقا للنواب ب”المخالفات في الهيئة العامة للرياضة” في حين تطرق المحور الرابع وفق اعتبار النواب إلى “الأسئلة البرلمانية”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بينا في تصريحين سابقين أن مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى الوزيرين بصفتهما يعتمد على طلب الوزيرين المناقشة أو التأجيل.
وأضافا أنه من حق الوزيرين طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين حيث ان استجواب وزير (الإعلام) لم تمض عليه مدة ثمانية أيام من يوم تقديمه كما ان الفترة بين تقديم استجواب وزير (مجلس الوزراء) والجلسة أقل من أسبوعين.
وفي هذا الشأن نصت المادة ال(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى