“الأمة” أقر قوانين هامة منها “الإفلاس” وتعديلات “المطبوعات والنشر
وافق مجلس الأمة الیوم الأربعاء في المداولتین الأولى والثانیة على الاقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما یشمل صون حریة الصحافة والطباعة والنشر وضبطھا والحفاظ علیھا.
وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكمیلیة بموافقة 40 عضوا ورفض عشرة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددھم 50 عضوا.
وأظھرت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانیة موافقة 40 عضوا ورفض تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 49 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلستھ الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة شؤون التعلیم والثقافة والإرشاد البرلمانیة عن الاقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (3 (لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وبالإشارة إلى المذكرة الإیضاحیة قضت المادة الأولى من ھذا القانون باستبدال المادة (7 (من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما یستورد من مطبوعات إلى البلاد على أن یكتفي بإشعار یرسلھ المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب یبین فیھ اسمھ وبیانات المطبوعمن عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة ویتحمل المستورد وحده المسؤولیة
القانونیة عما یحمل ھذا المطبوع من أفكار وآراء.
وجاءت المادة الثانیة من ھذا القانون بتعدیل على المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر المشار إلیھ وھي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرھا فأعادت صیاغة البند (3 (منھا لتجعل العقوبة واقعة على من یخدش الآداب العامة أو یحرض على مخالفة القوانین وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجریمة المحرض علیھا.
كما أضافت ھذه المادة بندا إلى المادة (21 (تحت رقم (11 (یحظر فیھ نشر ما یثیر الفتن الطائفیة أو القبلیة أو الأفكار التي یكون بناؤھا على العنصریة والتحقیر بین فئات البشر أو التحریض على عمل من أعمال العنف لھذا الغرض.
من جهة ثانية وافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون بإصدار قانون التسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة والإفلاس بما یھدف إلى إعادة تنظیم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة ھیكلة المدیونیات.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكمیلیة بموافقة 32 عضوا ورفض 17 عضوا وامتناع ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 52 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلستھ الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة عن مشروع قانون بإصدار قانون التسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة والإفلاس.
وجاء مشروع القانون في ثمانیة أبواب تضمنت 308 مادة تناول الباب الأول التعاریف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بیان الأحكام العامة متناولا نطاق تطبیق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسویة الوقائیة أو إعادة ھیكلة أو شھر الإفلاس بالنسبة للمدیونیات المستحقة للشركات الحكومیة والتأمین والشركات الخاضعة لھیئة أسواق المال.
وبین الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة والإفلاس كما نظم آلیات تعیین الأمین والمراقب والمفتش مع بیان واجبات وصلاحیات كل منھم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة أو شھر الإفلاس بالإضافة إلى تنظیم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طریق غرفة بیانات الكترونیة.
وتناول الباب الثالث أحكام التسویة الوقائیة بدءا بطلب افتتاح إجراءاتھا مبینا الشروط والحالات التي یجوز فیھا تقدیم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضیح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسویة.
كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسویة الوقائیة والتصدیق علیھا وتنفیذھا إلى جانب تحدید الحالات والإجراءات المتعلقة بإنھاء التسویة الوقائیة قبل تنفیذھا.
ویأتي الباب الرابع في القانون لینظم إعادة الھیكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الھیكلة وتحدید الضوابط والمستندات والاشتراطات
الواجب توفرھا في الطلب بالإضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة وبیان إجراءات إعادة الھیكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحھا.
ویتناول الباب الخامس شھر الإفلاس والتصفیة اذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شھر الإفلاس والأطر الزمنیة والإجراءات الواجب اتباعھا في حالات شھر الإفلاس والتصفیة إلى جانب تحدید آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شھر الإفلاس وما یتعلق بحكم شھر الإفلاس ووضع القواعد القانونیة الخاصة بالتصفیة والتوزیع والاشتراطات الواجب توافرھا بخطة التصفیة.
وینظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فیما یتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنین ودعاوى الحل والتصفیة والعقود المرتبطة بأعمال المدین ونفاذ تصرفاتھ وتنظیم عملیات المقاصة وتوزیع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حیازة المدین وسریان إجراءات التسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة وشھر الإفلاس.
وجاء الباب السابع لینظم إجراءات التظلمات والاستئناف فیما خصص الباب الثامن لبیان الجرائم المرتبطة بھذا القانون وعقوباتھا والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.