مجلس الأمة يقر تعديل قانون الامراض السارية
![](https://hmak.org/main/wp-content/uploads/2017/03/مجلس-الامة-الكويتي1-1.jpg)
واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم النظر في جدول أعماله إذ وافق على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون االحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتوصيات نيابية بشأن االجراءات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا.
وبدأ المجلس أعمال جلسته بمناقشة بند االسئلة وبعد ذلك انتقل إلى مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين واالقتراحات بقوانين.
وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف خالل مناقشة بند االسئلة دعم سياسة التكويت واستعداده للتعاون مع أي
طرح في هذا االتجاه موضحا أن الموضوع سيتم عرضه في أول اجتماع مع مجلس األمناء لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات
والمعاهد الخاصة.
ورد المضف على سؤال بشأن أسباب عدم منح المعلمة المطلقة واألرملة الكويتية بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات أن هذاالموضوع يتعلق بقرارات الخدمة المدنية التي ال تسمح بصرف بدل إيجار للمعلمات للمطلقات واألرامل مضيفا انه إذا كان هناك اقتراح في هذا الشأن فال مانع لديه من التعاون.
ووافق المجلس بعد ذلك على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في نهاية الجلسة التكميلية لمجلس االمة يوم االربعاء الماضي بشأن
االجراءات الحكومية الخاصة باالشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.
وتتعلق التوصية االولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين في حين
نصت التوصية الثانية على االكتفاء بالجرعة الثانية العتبار الشخص محصنا بالكامل.
وتضمنت التوصية الثالثة عدم التفرقة بين األطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم فيما نصت التوصية الرابعة على عدم اشتراط الحصول على مسحة )بي سي آر( للمواطنين القادمين إلى الكويت واالكتفاء بعملها فور الوصول حتى ال يكون ذلك سببا في احتجازه في
الدولة القادم منها.
كما وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في األمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة
خالل فترة جائحة كورونا منذ 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس االمة.
ووافق المجلس في المداولتين االولى والثانية بعد انتقاله الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرلمانية عن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق
المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وتقضي المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بقيمة 50 دينار )نحو 165
دوالر( عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانين األخرى لما له من فائدة لكل من اإلدارة والمخالف.
وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية “دون اإلخالل بالضبطية القضائية المقررة
ألعضاءقوةالشرطة” للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في األماكن العامة وذلك الثبات المخالفين ألحكام القانون والقرارات المنفذة له
والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.
وعن االقتراحات بقوانين بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يشمل ضمان حق الموظف في االستفادة من اإلجازات ومراعاة حقه في حال
عدم استعمالها وافق المجلس على منح الحكومة مهلة شهر بناء على تعهدها إلصدار مرسوم بتعديل القانون رقم )15 )لسنة 1979 في
الخدمة المدنية المتعلق بالبدل النقدي لالجازات مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس.
ورفع رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية بعد انتقاله الى بند تقرير لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
البرلمانية عن مشروع القانون باستخدام عبارة )عامل منزلي( حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. )ال