الجيران:تغليظ عقوبة الأفعال الفاضحة


شوارح حماك
النائب عبد الرحمن الجيران يقترح تعديل بعض أحكام قانون 16 لسنة 1960 لتغليظ العقوبة الخاصة بمن أتي إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام ، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة .
المقترح: الحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تجاوز ال5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
يعاقب كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحاً ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
الجيران : التصرفات المخلة بالآداب والأخلاق الفاضلة كثرت مؤخراً، وكذلك تفشي ظاهرة ارتكاب الأفعال الفاضحة مع النساء ، الأمر الذي يتعارض مع قيمنا الإسلامية والعربية ، ويجافي تقاليد المجتمع الكويتي ، ويمس سمعته.
العقوبات الحالية ، ليست رادعة ، الأمر الذي اقتضى اقتراح تعديل ، المادة 198 و199 ، بغرض تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون والاعتداء على الحرمات أو الإساءة إلى القيم والأخلاق الفاضلة