خبر عاجلصورة و خبرمحليات

دشتي: الدستور حرم الحرب الهجومية

موجز حماكالنائب عبد الحميد دشتي

رئيس لجنة حقوق الانسان ومقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب د. عبدالحميد دشتي : فى قناعتنا أن مرسوم إعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الأمة ، لعدة أسباب:

(1) تنص المادة السادسة من الدستور على أن السيادة للأمة، ومن غير المنطقي أن يحجب قرار مثل إعلان الحرب، ولو كانت دفاعية، عن المناقشة من ممثلي الأمة .فهل هناك أهم من قرار إعلان الحرب ليتشارك الجميع ( سلطة حاكمة – ومجلس نيابي ) فيه ؟ 

 ​لا محل لتفنيد ما سبق بالقول أن النص قرر ممارسة السيادة على الوجه المبين فى الدستور ، والدستور لم ينص على عرض مرسوم الحرب الدفاعية على البرلمان .

 ​فمن ناحية ،حقاً أن نص المادة 68 من الدستور لم يقض بعرض المرسوم المشار إليه على مجلس الأمة ، إلا أنه لم يحظر ذلك فى الوقت نفسه .

   ​ولما كانت نصوص الدستور تتكامل فيما بينها، ولا يجوز أن ينظر لمادة بمعزل عن غيرها ، فإن التمسك بحرفية المادة 68 يتعارض مع العديد من النصوص المؤكدة لوجود نظام ديمقراطي يراقب فيه ممثلي الشعب السلطة الحاكمة فى كافة تصرفاتها .

 ومن ناحية ثانية ، حرم الدستور الحرب الهجومية ، فما هو الحل لو أعلنت الحرب على أنها دفاعية ، وهى فى حقيقتها هجومية ؟ ألا يتطلب ذلك العرض على البرلمان لكى يتأكد – على الأقل –  من أن الحرب فعلاً دفاعية ؟

 ​ومن ناحية ثالثة ، طبقاً للمادة 69 من الدستور يعرض مرسوم  إعلان الحكم العرفى على مجلس الأمة ، وقد يكون هذا الإعلان لمجرد انتشار وباء فى مكان محدود من البلاد ، فهل من المقبول عرض هذا المرسوم غلى المجلس ، فى الوقت الذى يحجب فيه مرسوم الحرب الدفاعية والذي يفوقه خطورة وأهمية ؟

(2) لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم أن إعلان الحرب جاء تطبيقاً لمعاهدة دولية  ، فالمعاهدات فى مرتبة أدنى من الدستور ، ومن ثم لا تملك مخالفته .  

(3) البحث فى الدساتير المقارنة يفيد أن الخلاف بينها ليس فى عرض قرار الحرب على البرلمان ، وإنما فى توقيت هذا العرض . 

فبعض الدول تميل إلى أن إعلان الحرب لا يكون إلا بعد موافقة البرلمان( مصر: دستور 1971 ” المادة 150 ” دستور 2014 ” المادة 152 ” – فرنسا : المادة ” 35 ” من دستور 1958 – ألمانيا : المادة 115 من دستور 1949 – البرازيل : ” المادة 49 ( رابعاً ) من دستور 1988 – العراق : ” المادة 58 ( تاسعاً ) من دستور 2005 – ايطاليا : ” المادة 78 من دستور 1947 )

أ ما البعض الآخر فيجعل العرض تالياً لإعلان الحرب ، ومثال ذلك دستور البحرين والذي تقضى مادته 63 بأن ” الحرب الهجومية محرمة ، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت فى مصيرها “.

 

ولا يصح تجاهل تلك المفاهيم حال التصدي لتحديد مدلول المادة 68 من الدستور الكويتي، خاصة وان الحرب مسألة تمس مصير الأمة وان لا يكون للأمة رأى فيها ، كيف يكون ذلك فهي أولى برقابة المجلس من إعلان الأحكام العرفية مثلاُ .

والجدير بالإشارة إليه إلى أن وزير الداخلية عضو لجنة الدستور أن ذاك وفي اجتماع اللجنة رقم 10 بتاريخ 2/6/1962، قد تبين أنه قال:- “أخذ موافقة مجلس الأمة روتينية في رأيي ولا ضرورة للنص عليها”.

 

إن مناقشة هذا الأمر بجلسة خاصة لمجلس الأمة أصبح أمرا مستحقا بعد أن بدأت مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن الشقيق وذلك لبيان الموقف الدستوري منها إحقاقا للحق وبياناً للتاريخ وعملا بما أقسمنا عليه كممثلين للأمة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى