خبر عاجلصورة و خبرمحليات
مجلس الأمة :بدل اجازات للشرطة

مجلس الأمة يقر بالإجماع تعديل المادة 83 من قانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والمتعلق ببدل رصيد الإجازات .
التعديل : يستبدل نص المادة 83 إلى النص التالي:
يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا، أثناء خدمته الفعلية ، يجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة ، إذا سمحت ظروف العمل .
يصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقا لما يلي:
من بلغ عمره الخمسين (300 يوم) ، أقل من الخمسين (225 يوما) للضباط .
من بلغ الخمسين (225 يوما) اقل من الخمسين (200 يوم) لضابط الصف والأفراد
إذا انتهت الخدمة بالوفاة يصرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوقي الشرعيين