صورة و خبرمحليات

نواب يتقدمون بمشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

موجز حماك99b8b4b3-0d31-4099-a1bb-e5e2ad043c41

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.

ونصت المادة الاولى من الاقتراح على أن تستبدل المادة 17 (الفقرة الاولى والثانية) من القانون بنص «يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة، ولم يكن خاضعا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980.

وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي، بواقع 10 في المئة شهريا، ويتم الخصم من اصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.

– انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى