Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
صورة و خبرمحليات

نواب يقترحون إنشاء ديوان للمظالم

موجز حماك 1f6f6bdf-0e0f-4b7e-88c9-e10e1de7e43c

قدم النواب خليل أبل وعدنان عبدالصمد وعبدالوهاب البابطين وعسكر العنزي وعودة الرويعي مقترحا بقانون لانشاء ديوان المظالم

وجاء في المقترح:
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(( المادة 1 ))
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
1-    الديوان : ديوان المظالم المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون .
2-    الرئيس : رئيس الديوان المظالم.
3-    الجهات الحكومية : الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والإدارات الحكومية والشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأس مالها لا يقل عن (50%) خمسون بالمائة منه.
(( المادة 2 ))
ديوان المظالم هيئة رقابة إدارية مستقلة، يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع قرارات الديوان بحجية قانونية استشارية.
ويعني ديوان المظالم بتلقّى شكاوى المواطنين ليتعامل معها مباشرةً وبسلطة مستمدة من اختصاصاته، لتفادي مشكلات قد تعرقل معالجة الشكوى من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة في الأصل، وكذلك تتجاوز اختصاصات ديوان المظالم مجرد تلقى الشكاوى وبحثها، ومع أن هذه الاختصاصات إدارية فإنها في أغلب الأحوال تتسع لتشمل النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الموظفين العاميين واتخاذ المبادرة لتصحيح بعض الأوضاع التي تتنافى مع حقوقهم أو القوانين المحلية المنظمة لممارسة هذه الحقوق.
كما أنه من حق الديوان أن بمشاريع تعديل قوانين قائمة أو السعي لإصدار مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى حماية هذه الحقوق كما تمتد لتشمل حقوق المواطنين بشكل عام وحقوق المرأة والطفل والمعوقين وغيرهم من فئات المجتمع التي قد تكون موضع تمييز أو تهميش بشكل خاص.
(( المادة 3 ))
ينشأ ديوان يسمى ( ديوان المظالم ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال قانوني ومالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني .
(( المادة 4 ))
يكون مركز الديوان الرئيسي في مدينة الكويت وله فروع في جميع المحافظات.
(( المادة 5 ))
لا يجوز تفتيش مقر الديوان أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلاً كل إجراء مخالف لذلك.
(( المادة 6 ))
يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكلاء مساعدين وعدد كاف من الموظفين بمختلف الفئات والدرجات حسب الهيكل الوظيفي الذي يتم إعداده واعتماده فيما بعد، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان من حملة شهادات الحقوق الممارسين للعمل القضائي بخبرات لا تقل عن خمس سنوات على الأقل في محاكم دولة الكويت تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته .

(( المادة 7 ))
يتألف الديوان من إدارات وأقسام وشعب يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار من رئيس الديوان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
(( المادة 8 ))
يعيَّن رئيس الديوان بمرسوم أميري بدرجة وزير بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء في جلسة سرية.
ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة .
ولا يجوز عزل رئيس الديوان إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة بجلسة سرية أو بقرار من السلطة القضائية ويكون ذلك بحكم نهائي .

(( المادة 9 ))
يشترط فيمن يعين رئيساً للديوان ما يلي :
1-    أن يكون كويتي الجنسية.
2-    أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالقانون بدرجة لا تقل عن ماجستير وعمل قاضياً بمحاكم الاستئناف الكويتية لمدة لا تقل عن سبع سنوات على الأقل.
3-    أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في أي من مجالات القانون.
4-    أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5-    أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالحقوق السياسية.
6-    أن لا يكون رئيساً لأي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو أي جهة حكومية ولا عضواً في أي مما سبق وذلك عند تعيينه.
(( المادة 10 ))
يتولى رئيس الديوان الإشراف القانوني والفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لاختصاصاته المبينة في هذا القانون.
ويمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه إلاَّ بقانون، ولا يتلقى أي تعليمات أو أوامر من أي جهة أو سلطة كانت.

(( المادة 11 ))
في حالة تعيين نائب للرئيس بمرسوم أميري تسري في شأنه أحكام المادة 8 من هذا القانون ويعين على الدرجة الممتازة من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.
(( المادة 12 ))
يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان على أن يكونوا من أصحاب الخبرة والكفاءة ومارسوا القضاء في المحاكم الكويتية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية في هذا الشأن.

(( المادة 13 ))
يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.
(( المادة 14 ))
فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان كذلك الأخصائيين والخبراء في شؤونه بقرار من رئيس الديوان وذلك بعد إعلان رسمي ينشر في الصحف اليومية المحلية بما لا يقل عن (3) صحف وذلك عن حاجة الديوان لوظائف شاغرة حسب التخصصات والمؤهلات ويكون القبول فيها وفق شفافية واضحة تخضع لتكافؤ الفرص يساءل عنها رئيس الديوان أمام رئيس مجلس الوزراء ومتى ما تطلب الأمر أمام مجلس الأمة.
(( المادة 15 ))
تتضمن ميزانية الديوان بياناً بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الخدمة المدنية.
(( المادة 16 ))
قبل أن يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقدرة بهذا القانون يؤدي أمام مجلس الأمة اليمين التالية : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
(( المادة 17 ))
يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ويرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية، ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد تحت كادر خاص بالميزانية العامة للدولة، وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية ورئيس الديوان.

(( المادة 18 ))
في حال غياب الرئيس أو خلو منصبه يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال.
(( المادة 19 ))
لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها.
(( المادة 20 ))
لا تأثير على عمل ديوان المظالم وقيادييها في حالة تعطل الحياة النيابية أو استقالة الحكومة.
(( المادة 21 ))
يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الوزراء قبل قيامه بإجازاته السنوية .
(( المادة 22 ))
أ‌-    يتولى رئيس الديوان المهام والصلاحيات التالية :
1.    الإشراف القانوني والإداري والمالي على الديوان وعلى الموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المناطة بكل منهم .
2.    متابعة تنفيذ الإجراءات الصادرة عن الديوان.
3.    تمثيل الديوان لدى الغير.
4.    إعداد التقارير السنوية.
5.    إعداد مشروع الميزانية السنوية للديوان وتقديمها لوزير المالية على أن يقدمها لرئيس مجلس الأمة لتناقش في المجلس ويتم التصويت عليها.
6.    الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات لدى وزارات الدولة اللازمة لقيام الديوان بمهامه بموجب أحكام هذا القانون.
7.    تلقي الشكاوي ومتابعتها من أي مواطن أو موظف حكومي ضد أي جهة حكومية.
8.    إصدار التقارير والتوصيات والمذكرات التي تنشئ أو تلغي مركز قانوني أو تقوم بتعديل في إجراء إداري من الجهة الإدارية الصادر منها.
ب‌-    يحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأي من مساعديه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان السنوية والخاصة لرئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الأمة.
(( المادة 23 ))
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :
1-    النظر في الشكاوي المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات أو أي جهة حكومية أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى إذا كان مجال الطعن بها قائماً قانوناً أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها .
2-    تبسيط الإجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم إليها من شكاوي بهذا الخصوص.
3-    تأخذ قرارات ونتائج تحقيقات وتوصيات الديوان حكم الرأي القانوني الاستشاري غير الملزم ، وتلعب دور رقابي تطويري حتى تستقر المعاملات وتقل المشاكل القانونية لخدمة أجهزة الدولة والموظفين العاميين بغرض تحقيق مهامها ، ويكون حكمها نافذاً طالما لم يوجد نص قانوني أو حكم قضائي بموضوع البحث أو الشكوى .
4-    للديوان حق الرقابة الإدارية على الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية دون إذن مسبق طالما كان يقوم بمهمة محددة يساءل عنها أمام رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة كلما تطلب الأمر ذلك، وله بذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعملية تنفيذ مهامه الإدارية في أي إدارة حكومية عن طريق تشكيل لجنة لتنفيذ المهام في الرقابة والتفتيش والتدقيق للوصول إلى الغاية المنشودة باستخدام ما يتوفر بالجهة الإدارية من بيانات ومعلومات وملفات تخص موضوع البحث، وعلى الجهة الحكومية تسهيل المهمة المطلوبة دون اعتراض أو تأجيل أو تسويف، تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية لكل من يمتنع عن تسهيل الإجراء للجنة المشكلة من الديوان والتي لديها تصريح رسمي بذلك من رئيس الديوان، على أن يرفع الديوان تقرير مفصل بالمهمة التي قام بها والتحقق منها وما آلت إليه الأمور بهذا الشأن وتحديد المخالفة الإدارية والقانونية والرأي الذي توصلت إليه وتقديم نسخة لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
5-    للديوان الرقابة الإدارية المطلقة والتي تنظمها اللائحة التنفيذية لديوان المظالم للإطلاع والمتابعة والرقابة والتفتيش على كل ما يصدر من قرارات وتعاميم إدارية تنظم العلاقة بأي مؤسسة حكومية تُنشِئ أو تُعَدِّل مركز قانوني أو تلغي أو تفسخ حالة قائمة لمرافقها أو موظفيها العاميين، وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتوفير الدعم وتقديم القرارات والتعاميم الإدارية وإبراز ما يلزم بكل شفافية وبدون مواربة أو تدليس لتسهيل مهام عمل أي لجنة مؤلفة من ديوان المظالم لغاية التحقق من الإجراءات الإدارية المعمول بها في جهة الإدارة الحكومية المعنية بالأمر.
(( المادة 24 ))
1.    يحق لأي متضرر من أي من قرارات أو إجراءات أو ممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها بالوزارات الحكومية أو الجهات التابعة للدولة بأن يتقدم بالشكوى أمام الديوان وفقاً للأحوال والإجراءات المبينة بهذا القانون .
2.    يباشر الديوان التحقيق في الشكاوي والتظلمات المقدمة إليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها وأسبابها والجهة التي أصدرتها معززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لها إن وجدت على أن يكون هذا النموذج موقعاً من مقدم الشكوى أو ممثله القانوني .
3.    يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى أو رفضها على أن يكون قراره معللاً ومسبباً في أي من الحالتين وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.
4.    في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الإجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.
5.    تعتبر الإجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها وإنها تساعد في إتمامها.
6.    يقوم الرئيس بإرسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى إلى الجهة المشكو عليها على أن تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ استلام المذكرة ويجوز للرئيس في حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق أو الأوراق أو البيانات أو المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى .
7.    إذا لم تقم الجهة المشكو عليها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة أو رفضت أو امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق أو المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
8.    يتخذ الرئيس بناءً على رد الجهة المشكو عليها وفقاً لأحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة قراره في الشكوى المقدمة إليه ويشتمل قراره على نتائج الإجراءات والتوصية الصادرة عنه بموضوع الشكوى أو الحكم فيها.
9.    يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو عليها بقرار أو بتوصيات الرئيس بنتائج الإجراءات التي تم القيام بها، وعلى الجهة الإدارية المبادرة بتلافي المخالفة الإدارية بالطرق المتبعة قانوناً.

(( المادة 25 ))
1.    على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود شبهة جريمة جزائية أن يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها إلى الجهة المختصة وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها أيهما أنسب وفق تقديره.
2.    لا تقبل الشكوى بعد مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى، وللرئيس إذا وجد أن موضوعها يتعلق بمسألة ذات طابع عام أن يقبلها ولو بعد انقضاء المدة .
(( المادة 26 ))
على الرئيس أن يحيل الشكوى إلى أقدم مساعديه إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المعمول به.
(( المادة 27 ))
إذا تبين للرئيس بعد استكمال إجراءاته بأن قرارات الجهة الحكومية أو إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أي من الحالات التالية:
1-    مخالفة القانون .
2-    عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة .
3-    استثناءات تمت بناء على تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.
4-    الإهمال أو التقصير أو الخطأ.
فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى الجهة الحكومية المشكو عليها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى.

(( المادة 28 ))
للرئيس وبمبادرة منه دراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات أو إجراءات أو ممارسات الإدارات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات أو أي من الجهات التابعة لها وإرسال توصياته بخصوصها إليها وتضمينها في تقريره السنوي الذي يعده وفق أحكام هذا القانون.
(( المادة 29 ))
يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء يضمنه نتائج أعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد مجلس الأمة بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة.
(( المادة 30 ))
على جميع الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية التابعة للدولة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
(( المادة 31 ))
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان وموافقة مجلس الأمة.
(( المادة 32 ))
على رئيس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى