Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
بحوث ودراسات

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (الجزء التاسع والأخير)

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير- خبير أكاديمي في القانون الدولي||

المبحث الرابع

تعتبر الجوانب القانونية لمشاريع التوطين سواء الخارجية أو الداخلية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون أهم جوانب الدراسة لأنها عبارة عن بيان حكم القانون الدولي في هذه المشاريع وهي تبين الطبيعة القانونية للتوطين من حيث كونه يتفق والقانون الدولي وبذلك يدخل دائرة ونطاق الشرعية الدولية من عدمه، بمعني أخر هو التكييف القانوني للتوطين في القانون الدولي العام، ويمكننا القول بأن التوطين غير شرعي ومخالف لفروع لقانون الدولي العام قواعد وأحكام ومبادئ ويقع خارج نطاق الشرعية الدولية ونوضح ذلك في الآتي:

1 – مخالفة التوطين للقانون الدولي العام

      يخالف التوطين الخارجي والداخلي أهم المبادئ العامة في القانون الدولي العام التي لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأطراف المعينة وهذه المبادئ هي:

– مبدأ السيادة([1]): يعد مبدأ السيادة من أهم مبادئ القانون الدولي العام وقد نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة(2/1) والتي نصت علي المساواة في السيادة بين الدول ويعد ذلك من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقد تأكد مبدأ السيادة في العديد من القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وأكدته محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو بأن احترام السيادة الإقليمية هو أساس جوهري في العلاقات الدولية بين الدول المستقلة.

     ومبدأ السيادة ينقسم إلي قسمين سيادة خارجية وتتمثل في عدم خضوع الدول لأية سلطة خارجة عنها سواء من الدول أو من المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية، والسيادة الداخلية تتمثل في عدم سريان أي قانون داخل نطاق الدولة سوي قانونها، لذلك يعد التوطين الخارجي والداخلي مخالفا لهذا المبدأ من حيث أنه يفرض علي دول أو دولة التوطين تنفيذ قانون غير قانونها داخليا ويفرض إرادة دولة علي إرادة دولة أخري أو دول أخري، وفي حالتنا الفلسطينية يعد توطين اللاجئين في دول مجاورة أو في نطاق الدولة الفلسطينية المحدد ة حدودها في قرار التقسيم رقم 181/لسنة 1948م يعد انتهاكا لهذا المبدأ.

– مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول: وهذا المبدأ هو نتيجة لمبدأ السيادة ويعد هذا المبدأ من القواعد الآمرة في القانون الدولي وقد نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة(2/ 7) ويقصد به ( عدم تدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشئون الداخلية أو الخارجية لدولة أو مجموعة أخرى من الدول ) ويطلق على هذا المبدأ أيضا عدة مصطلحات تتمثل في المجال المحفوظ أو الاختصاص الوطني أو الاختصاص المانع.

     ويعد التوطين سواء الدولي الخارجي أو التوطين الداخلي مخالفا لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأنه يفرض علي الدول اتخاذ إجراءات توطين اللاجئين وهم ليسوا من سكانها والدولة تختص بذلك لسكانها الأصليين، لأن ترتيب البيت داخل الدولة من اختصاص سلطة الدولة وليس من اختصاص سلطة الدول الأخرى ويعتبر تدخلا صريحا للشئون الدولية للدول المراد التوطين فيها.

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج8)

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج7)

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج6)

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج5)

– مبدأ حق تقرير المصير: من أهم مبادئ القانون الدولي ومفاده أن الشعوب هي صاحبة الحق في تقريرها مصيرها السياسي والاقتصادي ومن حقها أن تختار الوطن والأرض التي تعيش فيها وعليها دون تدخل من أحد وقد نص ميثاق الأمم المتحدة علي مبدأ حق تقرير المصير في المادة (55) وفي مواضع متعددة، ويعتبر التوطين مخالفا لهذا المبدأ لأنه يصادر إرادة وحرية حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي واختيار الوطن الأم لأن التوطين عبارة عن استبدال الوطن الأصلي بوطن أخر ويخرج اللاجئين من قومهم وشعوبهم وثقافتهم للالتحاق في ركب شعوب وثقافات أخري مختلفين عنهم وعن ثقافاتها الحقيقية.

– التوطين مناهض لحق عودة للاجئين الفلسطينيين: حق العودة حق طبيعي وليس حق قانوني من صنع الأنظمة القانونية والحق الطبيعي ينظمه القانون ولا يستطيع منعه أو الحد منه، كما أن حق العودة للاجئين من القواعد العامة في القانون الدولي العام أي القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق علي مخالفتها ويقع كل اتفاق علي مخالفتها باطل بطلانا مطلقا تطبيقا لحكم المادة (53) من قانون المعاهدات لعام 1969م، نص علي حق العودة للاجئين في العديد من مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان، أكدته الأمم المتحدة 135 مرة في قرارات صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وأيدته جامعة الدول العربية في أكثر من ثلاثين قرارا، كل قرار ينص علي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يعتبر في ذات الوقت قرارا يحرم ويجرم التوطين سواء الخارجي أو الداخلي ويخرج التوطين من دائرة الشرعية ويصمه بعدم المشروعية.  

2 – مخالفة التوطين للقانون الدولي الإنساني

     القانون الدولي الإنساني([2])موضوعه حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية سواء المقاتلين أو المدنيين ويطلق عليه بعض الفقهاء قانون جنيف لاعتماده علي اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977م.

يعد التوطين مخالفا لقواعد وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص علي(يحظر النقل الجبري، الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما يحظر نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة احتلال أو أراضي أية دولة أخرى محتلة كانت أم غير محتلة، أيا تكن الدواعي) والتوطين يصادر حق العودة – الذي يخالفه التوطين- في اتفاقية جنيف الرابعة هي المادة (4) والمادة(6/4) والمادة (158/3) والمادة(45) فان المادة(49) تتطلب الإعادة الفورية لكل الأشخاص (بمن فيهم أولئك الذين تم إجلاؤهم مؤقتا أثناء الضرورة القصوى إلى بيوتهم عند انتهاء الأعمال العدائية) والمادة(147) التي عددت الانتهاكات الخطيرة للمعاهدة ومنها النقل والتوطين وبموجب القانون الإنساني هنالك حق عودة (عام) ينطبق على كل الأشخاص المهجرين بغض النظر عن الطريقة التي أصبحوا بها مهجرين خلال فترة الصراع لقد تم تقنين هذه القاعدة بداية في المادة (43) من أنظمة لاهاي.

 ويشكل التوطين جريمة حرب طبقا للمادة (8/2/أ/4) و(8/2/أ/7/-1) و(8/2/ب/8) و(8/2/ب/13) و(8/2/ب/16)([3]).

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج4)

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج3)

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج2)

الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج1)

3 – مخالفة التوطين للقانون الدولي للاجئين

      القانون الدولي للاجئين يهتم بحماية اللاجئين والمحافظة علي حقوقهم ومصادره الاتفاقية الدولية للاجئين التي اعتمدها في 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ في 22 نيسان/أبريل 1954م.

       والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول وتاريخ بدء النفاذ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971م وفقا لأحكام المادة (8) ومن آلياته اللجنة الدولي للاجئين التابعة للأمم المتحدة وكذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغليهم والتي أسست في8 كانون الأول /ديسمبر 1949م.

     يعد التوطين مخالفا للقانون الدولي للاجئين السابق ذكره فلم تنص أي قاعدة من قواعده علي التوطين بل حرصت علي حق عودة اللاجئين وتعويضهم عن عذابات سنوات الهجرة وأكدت علي حماية حق العودة بجعله من القواعد الآمرة فيه والتي لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأطراف المعينة، مما يعني عدم قانونية التوطين سواء الخارجي أو الداخلي للاجئين الفلسطينيين.

4 – مخالفة التوطين للقانون الدولي لحقوق الإنسان

     القانون الدولي لحقوق الإنسان يهتم بحقوق الإنسان وقت السلم ومصادره تتمثل في إعلانات ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في10/12/1948م، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإسلامي والميثاق الأوربي والميثاق الأمريكي والميثاق الإفريقي، ويخالف التوطين العديد من نصوص قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يخالف المواد التالية([4]):

المادة(2) والتي تنص علي(لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر) والمادة(13)التي تنص علي (يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه) والمادة(15) التي تنص علي لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، والمادة(17) التي تنص علي(لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا).

     ويخالف التوطين أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المواد التالية: المادة (1)التي تنصت علي( لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) والمادة(4/1) التي لا تسمح هي نفسها إلا بخروقات ليست على خلاف مع الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، ولا تشمل التمييز على أسس من العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي) والمادة (12) التي قررت(لا يجوز حرمان احد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده) والمادة (24) التي تنصت علي (لكل طفل حق اكتساب جنسية).

ويخالف التوطين أيضا إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في المادة (3) التي نصت علي(يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم) والمادة (4) التي نصت علي(تتخذ الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفي التمتع بهذه الحقوق والحريات)

ويخالف التوطين أيضا كافة المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإسلامي والميثاق الأوربي والميثاق الأمريكي والميثاق الإفريقي، التي نصت علي حق الإقامة في الوطن وعدم طرد أي إنسان من وطنه ومحل إقامته وإجباره علي الإقامة والعيش في دولة غير دولته التي ولد فيها وأقام عمره وفيه ملكه وأسرته وعائلته.

                         5 – مخالفة التوطين لميثاق الأمم المتحدة

     لم ينص ميثاق الأمم المتحدة علي التوطين في أي مادة من مواده بل أقر حقوق الإنسان التي من أهمها إقامته في دولته ومكان ولادته ومن ذلك مبدأ حق تقرير المصير، لقد أصدرت الأمم المتحدة أكثر من (135) قرار صادر من الجمعية العامة أو مجلس الأمن بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين رافضة بذلك توطينهم سواء في دول مجاورة أو في أرض فلسطين ومن هذه القرارات:

في الأربعينات: قرارات 194 ، 212 ، 302 ، 393 .

في الخمسينات: قرارات 394 ، 512 ، 513 ، 614 ، 720 ، 818 ، 916 ، 1018 ، 1315 ، 1456 .

في الستينات: 1604 ، 1725 ، 1856 ، 1912 ، 2002 ، 2052 ، 2145 ، 2252 ، 2341 ، 2535 .

في السبعينات: 2656 ، 2672 ، 2728 ، 2791 ، 2792 ، 2963 ، 3089 ، 3331 ، 3419 ، 31/15أ ، 20/90أ ، 33/112أ ، 34/52أ ، وهناك القرار رقم 3236 الذي يربط حق العودة بحق تقرير المصير.

في الثمانينات: 36/146 ، 37. ك120 ، 38 ، 83 ، 39/99أ ، 40/165أ ، 42/57أ ، 44/47أ .

في التسعينات: 45/73أ ، 46/46 ، 47/69أ ، 48/40أ ، 49/35أ عام 1994 م وغيرها من القرارات التي صدرت منذ التسعينات حتى الآن.

الخلاصة

في النهاية يمكننا التقرير والتأكيد أن مبدأ التوطين من أهم المبادئ التي تتكون منها الاستراتيجية الصهيونية، التي وضعت للاستيلاء علي فلسطين، وأنها رافقت نشأة وتطور مشروع احتلال فلسطين من البحر إلي النهر، ولم يتخل الصهاينة عنه في أي مرحلة من مراحل مشروعهم، وقد مارسه علي شقين الأول داخلي أي داخل الأراضي الفلسطينية، والثاني خارج حدود فلسطين، وقد استخدم في الشقين كافة الوسائل السياسية والعسكرية والاقتصادية والديمغرافية، وتم التركيز علي الوسيلة العسكرية في كل مراحل المشروع الإسرائيلي.

يمكننا القول أن التوطين مخالف للقانون الدولي العام بكافة فروعه السابق بيانها وأيضا يخالف ميثاق قرارات الأمم المتحدة وميثاق وقرارات جامعة الدول العربية، ويقع خارج نطاق الشرعية الدولية، وتعد هذه المخالفة من النظام العام في كل فروع القانون الدولي العام فلا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأطراف المعنية ويقع كل اتفاق يخالف ذلك باطلا بطلانا مطلقا وهذا أعلي أنواع البطلان في كافة الأنظمة القانونية الموجودة في العالم، وهي ثلاث الأول القابلية للبطلان ويجب أن يستخدم هذا النوع من البطلان من قرره القانون لصالحه، وإلا يعتبر الفعل تصرفا قانونيا يرتب القانون عليه كافة الآثار المترتبة علي الفعل كنقل الملكية في حالة البيع، والنوع الثاني هو البطلان وتشترط الأنظمة القانونية فيه أن يعلن البطلان لأطراف الفعل أي لا يعتد ببطلان التصرف إلا بالإعلان عنه بإنذار للطرف الثاني المعني بالأمر، والنوع الثالث وهو البطلان المطلق حيث يكون التصرف باطلا بدون الحاجة إلي التنبيه أو الإنذار ويعتبر التصرف فعلا ماديا أي لا ينتج أي آثار قانونية في مواجهة الكافة وهذا حال توطين اللاجئين الفلسطينيين سواء خارجيا أو داخليا، ليس لمشاريع التوطين سواء الداخلية أو الخارجية فقط ولكن للمشروع الصهيوني كله، مما يؤكده بطلان قيام دولة يهودية في فلسطين.


[1] – راجع للمؤلف كتاب المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، دار ايتراك، عام 2006م، ص:321/332.

[2] – راجع للمؤلف كتاب مستقبل الحروب دراسات ووثائق، دار مصر العربية للنشر والتوزيع، عام 2009م، الوثائق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

[3] – راجع للمؤلف كتاب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجرائم الدولية، دار ايتراك، عام 2005م، ص: 332/383.

[4] – راجع للمؤلف كتاب نصوص المواثيق وإعلانات والاتفاقيات لحقوق الإنسان، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، عام 2005م.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى